إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكنني تقديم طلب لاستمرار سير الدعوى بعد توقفها لحين صدور تقرير الخبراء، وما هي التكاليف القضائية المرتبطة بذلك؟

الإجابة

نعم، يجب طلب السير في الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اذا الدائرة اوقفت السير في الدعوى لحين صدور تقرير الخبراء وصدر التقرير ولحد الان ما تم استمرار سير الدعوى هل اقدم طلب استمرار سير الدعوى وهل عليه تكاليف قضائية

مجيب

نعم تطلبين السير في الدعوى <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة