إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يحق للمحامي مطالبة عميله بدفع الأتعاب في حالة عدم رفع الدعوى بعد دراسة القضية، مع العلم أنه لم يتم إبرام عقد الأتعاب؟

الإجابة

يتعين على المحامي أن يطلب مسبقاً قيمة دراسة القضية ومرفقاتها. فإذا قام العميل بدفع تلك الأتعاب، فإن ذلك يعد دليلاً على جدية العميل ورغبته في الاستعانة بمحامي. أما إذا رفض الدفع منذ البداية، فإن ذلك يعد دليلاً على رغبة العميل في الاستفادة دون تقديم فائدة للمحامي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال حفظكم الله عميل ابلغ محامي ليدرس قضيته وكان هذا عبر الاتصال الهاتفي وارفق له مستندات قضيته بالواتس وبعد الانتهاء من دراسة قضيته والانتهاء من صحيفة الدعوى ارسل العميل للمحامي انه لا يريد رفع الدعوى هل في هذه الحالة يحق للمحامي مطالبة عميله ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته * يفترض على المحامي ان يطلب مقدما قيمه دراسة القضية ومرفقاتها - فان دفع العميل تلك الاتعاب وان كانت مقبوله فهذا دليل على جديه العميل وانه فعلا يريد محامي وان رفض منذ البدايه فتلك بينه على ان العميل يريد ان يستفيد ولا يفيد المحامي - وياكثر هؤلاء العملاء -

مجيب

( وجهة نظري )

سائل

هل في هذه الحالة يحق للمحامي مطالبة هذا العميل ؟

سائل

مع العلم انه لم يتم ابرام عقد الاتعاب بعد

مجيب

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة