إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ماذا يمكنني أن أفعل إذا كان شخص يسكن شقتي لمدة ثلاث سنوات ولا يريد الخروج ولا يوجد عقد بيننا؟

الإجابة

يجب إثبات العقد في منصة إيجار ثم قيد الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي شقه وشخص يسكنها ٣ سنوات ولا يبي يطلع ولا بينا عقد وش ممكن اسوي

مجيب

وعليكم السلام اثبات العقد في منصة ايجار ثم قيد دعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة