إجرائيالإيجار والعقار

هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟

الإجابة

في حالة عدم وجود صك أو عقد إيجار، فإن الأجرة مستحقة بالانتفاع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

في حال عدم وجود عقد ايجار محدث هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة ؟ مع وجود عقد ورقي و فيه اثبات علاقة تعاقدية في منصة ايجار ؟ وجدت سابقة قضائية ولكن لا اجد رقمها و تاريخها و تم قبول الدعوى بدون عقد محدث

مجيب

في حالة عدم وجود صك ولا عقد ايجار

مجيب

هنا فرق وجود عقد اجار ورقي هي تقول ما فيه عقد اجار ورقي

مجيب

يجب اولاً رفع دعوى اثبات تملك

سائل

لا أنا اقصد قضية اخرى سؤالي مختلف عن سؤال الزميل الآخر

مجيب

نعم صك

سائل

ارجوا الإفادة

مجيب

نعم ، الاجرة مستحقه بالانتفاع

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة