هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
الإجابة
في حالة عدم وجود صك أو عقد إيجار، فإن الأجرة مستحقة بالانتفاع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
في حال عدم وجود عقد ايجار محدث هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة ؟ مع وجود عقد ورقي و فيه اثبات علاقة تعاقدية في منصة ايجار ؟ وجدت سابقة قضائية ولكن لا اجد رقمها و تاريخها و تم قبول الدعوى بدون عقد محدث
في حالة عدم وجود صك ولا عقد ايجار
هنا فرق وجود عقد اجار ورقي هي تقول ما فيه عقد اجار ورقي
يجب اولاً رفع دعوى اثبات تملك
لا أنا اقصد قضية اخرى سؤالي مختلف عن سؤال الزميل الآخر
نعم صك
ارجوا الإفادة
نعم ، الاجرة مستحقه بالانتفاع
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
كيف يمكن للمالك إثبات ملكيته للعقار في حال تقدم للشرطة بشكوى ضد متعدٍ غير مستأجر أو مالك؟