إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟

الإجابة

تُعتبر غالب دعاوى طلب الإعسار غير مجدية، حيث ترد لعدم جدوى صدور صك الإعسار، ولا يمكن حبس المدين بناءً على طلبات التنفيذ المالية. كما أن بعض المتعاملين قد لا يفصحون عن وجود أي قيود عليهم، مما يستدعي الحذر في التعاملات المالية مع هؤلاء الأفراد، حيث إن صك الإعسار في النظام الجديد لا يؤثر سوى على خصم من راتب المدين لصالح الغرماء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

اذا صدر صك اعسار لشخص فالمعروف انها ترفع عنه اوامر التنفيذ بما فيها التعاملات المالية ويبقى المنع من السفر. حسب علمي ثم ان بقاء الدين ..صحيح فالصك لا يسقطه لكن السؤال ماذا تقصد بلو علم الطرف الاخر ؟ اليس الهدف ان يعلم الدائن بالصك ؟

مجيب

ابتداء. غالب دعاوى طلب الاعسار. ترد. لعدم جدوى صدور صك الاعسار. فلا حبس بطلبات التنفيذ الماليه. كذلك. بعض المتعاملين لا يفصح عن وجود أي قيود. عليه. ولكن يجب الحذر من التعاملات الماليه بشخص لا تق به

مجيب

بلاغ البلدية . التواصل مع الجمعية دعوى مستعجلة لايقافة دعوى ازالة اضرار يفضل توثيق بفديو <This message was edited>

سائل

وش تقصد بالقيود؟

مجيب

لايؤثر فقط سوف يخصم من راتبه الوظيفي للغرماء

سائل

شكرا للجميع سؤال استشاره : *هل تنصح باصدار صك اعسار لمن لا يستطيع السداد حاليا. ام يبقى الحال كما هو ؟* خاصة ان غرماءه كثر سؤلت هذا السؤال واشارككم اياه يا ساده

مجيب

لافائدة من صك الإعسار في النظام الجديد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة