هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
الإجابة
الوساطة لا تعتبر تنفيذًا، ولكن يمكن اللجوء إلى مركز التحكيم العقاري الذي يقوم بإصدار حكم في حال ثبتت الوساطة. إذا كان هناك خيار للتحكيم أو الجهة القضائية، يتم الحكم ويصادق عليه من الاستئناف، ثم يتم التنفيذ. حالياً، غالبية العقود تعتمد على التحكيم، ويجب إثبات أن الشخص الذي يتواصل هو نفس الشخص المعني.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (16 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار يعتبر سند تنفيذ في حال كان مثبت ان البيع حصل بوساطة الوسيط ؟
الوساطة باقي ليس تنفيذ لكن عندك مركز التحكيم العقاري ويحكمون لك اذا ثبتت الوساطة
هل حكمهم يعتبر سند تنفيذ ؟
ليس على الاطلاق اذا وجد الخيار للتحكيم او الجهة القضائية
إن اخترت التحكيم هل يعتبر حكمهم لصالحي سند تنفيذ او مجرد اثبات ؟
حكم ويصادق من الاستئناف وتنفذ بعده
غالب العقود حاليا تحكيم
أنا محكم بالمركز وتجينا قضايا كثيرة جدا من العقود
مشكور ماقصرت شيخنا ودكتورنا وأستاذنا الغالي🌹
العفو
هل فيه طريقة ارسال المعاملة دايركت عن طريقكم😁
سؤال مهم للزملاء : هل مازالت رسائل الواتساب طريقة إثبات ليست قوية ؟ وهل إذا بغيت أصور محادثة الواتساب أخلي الرقم مجرد من الاسم يكون فقط رقمه دون الاسم ؟
بل قوية بموجب نظام الاثبات
نعم بالرقم
اطّلعت على بعض القضايا ولم يؤخذ بها بقوة وإنما كانت مدعّم لطريقة اخرى للاثبات
غير صحيح لابد ان تثبت من كان يراسلك هو نفس شخص
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هو الحل إذا انتهت المهلة في فسخ النكاح بعوض ولم تحول الزوجة المبلغ؟