إجرائيالإيجار والعقار

هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟

الإجابة

الوساطة لا تعتبر تنفيذًا، ولكن يمكن اللجوء إلى مركز التحكيم العقاري الذي يقوم بإصدار حكم في حال ثبتت الوساطة. إذا كان هناك خيار للتحكيم أو الجهة القضائية، يتم الحكم ويصادق عليه من الاستئناف، ثم يتم التنفيذ. حالياً، غالبية العقود تعتمد على التحكيم، ويجب إثبات أن الشخص الذي يتواصل هو نفس الشخص المعني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (16 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار يعتبر سند تنفيذ في حال كان مثبت ان البيع حصل بوساطة الوسيط ؟

مجيب

الوساطة باقي ليس تنفيذ لكن عندك مركز التحكيم العقاري ويحكمون لك اذا ثبتت الوساطة

سائل

هل حكمهم يعتبر سند تنفيذ ؟

مجيب

ليس على الاطلاق اذا وجد الخيار للتحكيم او الجهة القضائية

سائل

إن اخترت التحكيم هل يعتبر حكمهم لصالحي سند تنفيذ او مجرد اثبات ؟

مجيب

حكم ويصادق من الاستئناف وتنفذ بعده

مجيب

غالب العقود حاليا تحكيم

مجيب

أنا محكم بالمركز وتجينا قضايا كثيرة جدا من العقود

سائل

مشكور ماقصرت شيخنا ودكتورنا وأستاذنا الغالي🌹

مجيب

العفو

سائل

هل فيه طريقة ارسال المعاملة دايركت عن طريقكم😁

سائل

سؤال مهم للزملاء : هل مازالت رسائل الواتساب طريقة إثبات ليست قوية ؟ وهل إذا بغيت أصور محادثة الواتساب أخلي الرقم مجرد من الاسم يكون فقط رقمه دون الاسم ؟

مجيب

بل قوية بموجب نظام الاثبات

مجيب

نعم بالرقم

سائل

اطّلعت على بعض القضايا ولم يؤخذ بها بقوة وإنما كانت مدعّم لطريقة اخرى للاثبات

مجيب

غير صحيح لابد ان تثبت من كان يراسلك هو نفس شخص

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة