إجرائيالإيجار والعقار

هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟

الإجابة

لا يمكن التنازل عن حق والدهم إلا إذا كان الحصر إلكترونيًا أو قديمًا، حيث يجب أن يخص التنازل الحق وليس الحصر نفسه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (12 مداخلة)
سائل

في حال كان عندنا صك حصر ورثة قديم، وتوفى بعض الورثة اللي موجودين بالصك وتم تصفية جميع الأملاك وتوزيع الارث بينهم. هل نقدر نطلع صك جديد بدون اسماء الورثة اللي توفوا ؟

مجيب

لا الا اذا تم تنازلهم عن حق والدهم الي بالحصر

سائل

تم توزيع الارث خلاص، يتنازلون عن ايش؟

مجيب

الحصر الكتروني او قديم

سائل

قديم

مجيب

انا عندي قديم وطلبوا تحديثه الكتروني وحدثته ولا اسقطوا

سائل

طيب لو نبي اسقاط المتوفين من الورثة نقدر؟

مجيب

لا اتوقع ذلك

مجيب

صك حصر الورثة مايتغير حتى مع التحديث ولابد تبقى الاسماء موجودة لانه قد يتبين لاحقاً وجود حق متعلق بورثة فلان فلابد يكون اسمه موجود حتى لو متوفي وبناء عليه يطلبون حصر ورثته وهكذا

مجيب

صك الحصر ثابت مايتغير

سائل

حتى لو قدموا ابناء المتوفي تنازل؟

مجيب

التنازل يخص الحق ولايخص الحصر نفسه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة