ما هو السند النظامي الذي يقبل تقييد الدعوى في حالة عدم وجود عقد محدث؟
الإجابة
بوجود حالة إثبات تعاقدية من منصة إيجار، يمكنك المطالبة حتى لو كان العقد قديماً، وتُقبل الدعوى وتُسمع. أما الاستحقاق للأجرة، فعليك إثبات انتفاع المدعى عليه من العقار للفترة المطالب بها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
طيب الله يعافيك ما هو السند النظامي ؟ و كيف يقبل تقييد الدعوى في حالة عدم وجود عقد محدث
بوجود حالة اثبات تعاقدية من منصة ايجار - في مثل حالتك - بإمكانك المطالبة ولو كان العقد قديم لا ضير من ذلك
يعني ارفع الدعوى و ارفق رقم طلب اثبات الحالة التعاقدية و تقبل بذلك و يكون مستحق للأجرة المستحقة ؟
نعم تُقبل الدعوى وتُسمع، اما الاستحقاق للاجرة فعليك عبء اثبات انتفاع المدعى عليه من العقار للفترة المطالب بها
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟