إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو السند النظامي الذي يقبل تقييد الدعوى في حالة عدم وجود عقد محدث؟

الإجابة

بوجود حالة إثبات تعاقدية من منصة إيجار، يمكنك المطالبة حتى لو كان العقد قديماً، وتُقبل الدعوى وتُسمع. أما الاستحقاق للأجرة، فعليك إثبات انتفاع المدعى عليه من العقار للفترة المطالب بها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

طيب الله يعافيك ما هو السند النظامي ؟ و كيف يقبل تقييد الدعوى في حالة عدم وجود عقد محدث

مجيب

بوجود حالة اثبات تعاقدية من منصة ايجار - في مثل حالتك - بإمكانك المطالبة ولو كان العقد قديم لا ضير من ذلك

سائل

يعني ارفع الدعوى و ارفق رقم طلب اثبات الحالة التعاقدية و تقبل بذلك و يكون مستحق للأجرة المستحقة ؟

مجيب

نعم تُقبل الدعوى وتُسمع، اما الاستحقاق للاجرة فعليك عبء اثبات انتفاع المدعى عليه من العقار للفترة المطالب بها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة