إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن رفع الدعوى لإثبات حالة تعاقدية بدون رقم صك، مع الاكتفاء برقم الطلب فقط لتقييد الدعوى في ناجز؟

الإجابة

الدعوى لا تتطلب رقم الصك ولا رقم الطلب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل في حالة رفع اثبات حالة تعاقدية يمكن رفع الدعوى بدون رقم صك ؟ يعني أضع رقم الطلب فقط و يقيد ناجز الدعوى ؟ شكرًا

مجيب

حسب ما أعرفه أن الدعوى لا تتطلب رقم الصك ولا رقم الطلب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة