إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يسمح الحكم برفض الدعوى برفع دعوى جديدة بنفس الموضوع بمستندات جديدة؟

الإجابة

إذا ظهرت مستندات أو أوراق جديدة، يجب تقديم طلب التماس إعادة النظر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ياجماعة الخير سؤال/ هل الحكم برفض الدعوى يسمح لي برفع دعوى جديدة بنفس الموضوع بمستندات جديدة؟ <This message was edited>

مجيب

اذا ظهرات مستندات أو أوراق جديده يقدم طلب التماس إعادة النظر <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة