إجرائيالإثبات والإجراءات

ممكن توضيح نقطة رغم ثبوت الملكيه بحكم قضائي ؟؟ <This message was edited> وهل صدر الحكم بثبوت الملكيه وصك العقار غير محدث؟؟

الإجابة

صدر حكم قضائي بإثبات الملكية، ولكن تم نقضه من قبل الاستئناف لكون المدعين أجانب لا يملكون حق التملك في السعودية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

ممكن توضيح نقطة رغم ثبوت الملكيه بحكم قضائي ؟؟ <This message was edited>

مجيب

صدر حكم قضائي ب اثبات الملكيه ، لكن تم نقضه تدقيقاً من الاستئناف كون المدعين اجانب لا يملكون حق التملك بالسعوديه

سائل

وهل صدر الحكم بثبوت الملكيه وصك العقار غير محدث؟؟

مجيب

نعم ، الدعوى في عام 1443

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة