ممكن توضيح نقطة رغم ثبوت الملكيه بحكم قضائي ؟؟ <This message was edited> وهل صدر الحكم بثبوت الملكيه وصك العقار غير محدث؟؟
الإجابة
صدر حكم قضائي بإثبات الملكية، ولكن تم نقضه من قبل الاستئناف لكون المدعين أجانب لا يملكون حق التملك في السعودية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
ممكن توضيح نقطة رغم ثبوت الملكيه بحكم قضائي ؟؟ <This message was edited>
صدر حكم قضائي ب اثبات الملكيه ، لكن تم نقضه تدقيقاً من الاستئناف كون المدعين اجانب لا يملكون حق التملك بالسعوديه
وهل صدر الحكم بثبوت الملكيه وصك العقار غير محدث؟؟
نعم ، الدعوى في عام 1443
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟