إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

إذا وجه المدعي اليمين للمدعى عليه ولم يحضر المدعي الجلسة القادمة، هل تشطب الدعوى أم ترد دعواه؟

الإجابة

تشطب الدعوى لعدم حضور المدعي، ولكن يمكن للمدعى عليه أن يطلب مستندًا استنادًا إلى المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية، ليقوم القاضي بالسير في القضية والحكم فيها لكونها أصبحت صالحة للحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

إذا وجّه المدعي اليمين للمدعى عليه وردها عليه المدعى عليه والجلسة القادمة طلب الشيخ حضور المدعي عشان أداء اليمين، لو ما حضر هل تشطب الدعوى أم يعد ناكل وترد دعواه؟

مجيب

تشطب الدعوى لعدم حضور المدعي ولكن يمكن للمدعى عليه أن يطلب مستندا على الماده 56 من نظام المرافعات الشرعيه ان يسير القاضي في القضيه ويحكم بها لكونها أصبحت صالحه للحكم فيها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة