إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجوز رفع دعوى تحرش ضد شخص كان قد خطب موكلتي ثم أرسل اعتذارًا وما زال يدخل حسابها على لينكدإن؟

الإجابة

يتطلب إثبات التحرش وجود دلائل واضحة، مثل الرسائل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم، لدي استفسار قانوني: هل يجوز رفع دعوى تحرش ضد شخص كان قد خطب موكلتي، ثم أرسل اعتذارًا بعد فترة، وما زال يدخل حسابها على لينكدإن؟

مجيب

طيب وش وسيلة التحرش

سائل

دخوله المتكرر في حسابها بعد الرفض

مجيب

إذا فيه إثبات للتحرش يعني رسايل شي يكون واضح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة