هل يجوز رفع دعوى تحرش ضد شخص كان قد خطب موكلتي ثم أرسل اعتذارًا وما زال يدخل حسابها على لينكدإن؟
الإجابة
يتطلب إثبات التحرش وجود دلائل واضحة، مثل الرسائل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم، لدي استفسار قانوني: هل يجوز رفع دعوى تحرش ضد شخص كان قد خطب موكلتي، ثم أرسل اعتذارًا بعد فترة، وما زال يدخل حسابها على لينكدإن؟
طيب وش وسيلة التحرش
دخوله المتكرر في حسابها بعد الرفض
إذا فيه إثبات للتحرش يعني رسايل شي يكون واضح
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟