إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل تعتبر السيارة التي تم إهداؤها للأب من التركة بعد وفاته، أم ترجع إليّ باعتبارها هبة؟

الإجابة

إذا تمت الهبة وتملكها الوالد قبل الوفاة بشكل صحيح، فإنها تُعتبر من التركة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم جاني استفسار : لو أعطيت سيارة هِبَةً لأبي، ثم توفي أبي، هل تعتبر السيارة من التركة (الميراث)؟ أم ترجع إليّ باعتبارها هبة مني ؟

مجيب

طالما تمت الهبة وتملكها الوالد قبل الوفاة تملكا صحيحا فتصير من التركة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة