إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل يمكن تقديم شكوى ضد المطربة التي غيرت سعرها بعد دفع المبلغ المتفق عليه؟

الإجابة

نعم، العقد الأول بقيمته ملزم لجميع الأطراف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة وبركاته وحده تستفسر تقول جابت مطربة للزواج ودفعت لها فلوسها المتفق عليها 17 الف تحويل ويوم الزواج دقت المطربة على اهل الحفل وقالت ما جي إلا زيادة 10 الالف تغير سعري وتكون تسليم كاش وهم في ورطة واضطروا يدفعون لها إلى 10 هل لو بيشتكون يقدرون ولا ؟ <This message was edited>

مجيب

نعم العقد الأول بقيمته ملزمة لجميع الأطراف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة