إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هو تصنيف الدعوى في حالة نقل المخالفات المرورية التي لم تعد تنظرها المحكمة العامة؟

الإجابة

تم رفع المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار. للتوضيح، كان موكلي مستأجراً للسيارة باسم المدعى عليه، وكانت مسجلة عليها مخالفات بمبلغ يتجاوز 50 ألف ريال. وقد تم إلزام المدعى عليه بسداد هذه المخالفات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي استفسار ، موضوع نقل المخالفات المرورية معد سارت تنظرها المحكمة العامة؟ كان نوع الدعوى رفع الضرر ذحين المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار بس في التلميحات مكتوب انو تصنيف الدعوى ما عاد يشمل هذا النوع من الدعاوى ( لو بطالب بالسداد ايش تصنيف الدعوى يكون؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا رفعتها المسؤوليه الناشئة عن فعل ضار ولكن للتوضيح موكلي كان مستأجر سياره بأسمه للمدعى عليه وكان مسجل عليها مخالفات مبلغها فوق ال50 الف والحمد لله كم شيخ بإلزام المدعى عليه بسددها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة