إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجب الحضور شخصياً أمام القاضي لتقديم ضمان الشيك في دعوى الحجز التحفظي؟

الإجابة

نعم، يحق لهم رفع دعوى الاستغلال.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم في دعوى الحجز التحفظي لما اجي ابغا اقدم ضمان الشيك هل اتوجه للقاضي ؟ حضوريا ؟

مجيب

ًنعم يحق لهم في دعوى الإستغلال <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة