هل تتحمل الأم مسؤولية توصيل أبنائها للمدارس في حال كانت تعمل في مدرسة تبعد 200 كيلو عنهم، أم أن الأب هو المسؤول؟
الإجابة
هي المسؤولة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم. عندي استفسار بخصوص امرأة مطلقة وعندها ٣ابناء في المدارس والحضانة عندها، بس عندها مشكلة في توصيل الأبناء للمدارس، لأنها معلمة في مدرسة خارج المدينة تبعد ٢٠٠كيلو. وجاتها رسالة من المدرسة بأنهم راح يرفعوا لحماية الطفل في حال وصل الغياب ل١٠ ايام. وهي خايفة وتسأل هل هي المسؤولة أم الأب. علماً بأن الأب يعاند أحياناً يوصلهم وأحياناً يقولهم جيبوا سواق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي المسؤوله
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟