إجرائيالإثبات والإجراءات

ما الحل في حال عدم حضور جلسة لقضية جنائية وصدر أمر بالمراجعة ولم تحدد جلسة أخرى؟

الإجابة

يتم التوجه إلى المحكمة لتحديد جلسة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم في حال عدم حضور جلسة لقضية جنائية وصدر امر بالمراجعة وماتحددت جلسة ثانيه ايش الحل؟

مجيب

تراجعين المحكمة

مجيب

ويحددولك جلسه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة