إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت القضية قد شُطبت؟

الإجابة

يتم شطب الدعوى في حال عدم حضور المدعي وفقاً للنظام، وإذا رغب المدعي في مواصلة الدعوى، يجب عليه رفع طلب إعادة قيد الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

كيف اقدر اعرف انها شطبت؟

مجيب

هي نظاما تشطب في حال عدم حضور المدعي حسب النظام واذا اردت مواصلة الدعوى ترفع إعادة قيد الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة