إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يمكن استخدام حوالات بنكية كوسيلة للدفع في المعاملات؟

الإجابة

تثبت واقعة الضرر من خلال رفع دعوى إثبات حالة، وبعد ذلك يمكن طلب خبير لتقييم الأضرار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

حوالات بنكيه مثلا؟

مجيب

نعم تثبت لانها واقعة ضرر بنثبت ضرر وهو ما راح ينكر الايجار لكن اثبتي حالة الاول

مجيب

رفع دعوى اثبات حالة

مجيب

وبعدها طلب خبير لتقييم الاضرار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة