هل يسري النظام الجديد على دعوى مالية رفعت من فرد إلى فرد منذ عام 1437؟
الإجابة
يمكن المطالبة بحقوق مالية بين الأفراد حتى بعد عشرين سنة، ولكن بالنسبة للعلاقات التجارية بين التجار والأفراد، فإن هناك مدد محددة للتقادم، وهي سنة واحدة في بعض الحالات وخمس سنوات في حالات أخرى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
يعني اخي الغالي من فرد الى فرد رفع دعوى ماليه من عام 1437 هل يسري عليه النظام الجديد وتحكم بالتقادم
الدعاوى المالية لا من فرد لفرد تقدر تطالب شخص بحقك لو بعد عشرين سنة لكن بين تاجر وفرد كأصحاب المهن او التجار في السلع وتقديم خدمات الفنادق والمطاعم لها زمن محدد فيها سنة وفيه خمس سنوات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟