إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يسري النظام الجديد على دعوى مالية رفعت من فرد إلى فرد منذ عام 1437؟

الإجابة

يمكن المطالبة بحقوق مالية بين الأفراد حتى بعد عشرين سنة، ولكن بالنسبة للعلاقات التجارية بين التجار والأفراد، فإن هناك مدد محددة للتقادم، وهي سنة واحدة في بعض الحالات وخمس سنوات في حالات أخرى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يعني اخي الغالي من فرد الى فرد رفع دعوى ماليه من عام 1437 هل يسري عليه النظام الجديد وتحكم بالتقادم

مجيب

الدعاوى المالية لا من فرد لفرد تقدر تطالب شخص بحقك لو بعد عشرين سنة لكن بين تاجر وفرد كأصحاب المهن او التجار في السلع وتقديم خدمات الفنادق والمطاعم لها زمن محدد فيها سنة وفيه خمس سنوات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة