إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما هي الطريقة التي يمكنني من خلالها رفع تذكرة أو رفعها عبر ناجز مقابل رسوم؟

الإجابة

يظهر الإشكال في صحيفة الدعوى بالمرفقات، حيث يتطلب إرفاق مستند تسليم الثمن، وقد تم إبلاغي من قبل ناجز بوجود رسوم قدرها 500 ريال لصحيفة الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

ايش الأشكال ارفع بها تذكره

سائل

او ارفعها بناجز بفلوس

مجيب

الاشكال يظهر لي في صحيفة الدعوى بالمرفقات

مجيب

الملف ارفقه ويظهر لي لابد من ارفاق مستند تسليم الثمن

مجيب

وناجز رحت لهم وقالو برسوم 500 لصحيفة الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة