إجرائيالإثبات والإجراءات

هل النزاع بين فرد وتاجر في مشروع مقاولة بناء يُعتبر من اختصاص المحكمة العامة أم التجارية؟

الإجابة

إذا كان هناك طرف غير تاجر، فإن الأمر يتطلب إجراءات خاصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الزملاء الكرام، بارك الله أوقاتكم بكل خير، النزاع بين فرد وتاجر في مشروع مقاولة بناء، هل يُعتبر من اختصاص المحكمة العامة ام التجارية، ولو وُجِد السند نكون شاكرين لحضراتكم🌹

مجيب

عامة دام يوجد طرف غير تاجر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة