إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

هل صحيح أن قضايا الخلع الآن تُحال إلى الصلح أو لم تعد تُنظر في المحاكم؟

الإجابة

الخلع يعد إثباتاً وليس دعوى، فإذا لم يتفق الزوجان، يمكن للزوجة تقديم دعوى فسخ عقد النكاح بلا عوض، وفي حال قدر الحكمين ذلك، يحكم به القاضي، أو ترضى بالعوض ويفسخ نكاحها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مرحباً اذكر ، اني قريت ان قضايا الخلع الان يتم احالتها الى الصلح ، او انه بدأت ما تنظر في المحاكم ؟

مجيب

الخلع إثبات وليس دعوى فأن لم يتم اتفاق الزوجين فتتقدم الزوجه بدعوى فسخ عقد النكاح بلا عوض فأن قدر الحكمين ذلك و حكم به القاضي او ترضى بالعوض ويفسخ نكاحها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة