هل صحيح أن قضايا الخلع الآن تُحال إلى الصلح أو لم تعد تُنظر في المحاكم؟
الإجابة
الخلع يعد إثباتاً وليس دعوى، فإذا لم يتفق الزوجان، يمكن للزوجة تقديم دعوى فسخ عقد النكاح بلا عوض، وفي حال قدر الحكمين ذلك، يحكم به القاضي، أو ترضى بالعوض ويفسخ نكاحها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
مرحباً اذكر ، اني قريت ان قضايا الخلع الان يتم احالتها الى الصلح ، او انه بدأت ما تنظر في المحاكم ؟
الخلع إثبات وليس دعوى فأن لم يتم اتفاق الزوجين فتتقدم الزوجه بدعوى فسخ عقد النكاح بلا عوض فأن قدر الحكمين ذلك و حكم به القاضي او ترضى بالعوض ويفسخ نكاحها
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟