إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل يجب أن أكفل شخصاً مالياً عند الكفالة؟

الإجابة

يمكن استخدام مبدأ العرف والضرر المعتبر في هذا الأمر، ولكن يعتمد ذلك بشكل كبير على الصياغة القانونية وتحديد نطاق النزاع. للأسف، كثير من عمليات الصياغة تطبق مفهوم المشكلة المباشرة، وقد ترفض الدعوى بسبب الموضوع المباشر، سواء كانت حضورية أو غرامية أو بهما معاً، وليس في جميع الأحوال.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل لما اكفل شخص لازم اكفله مالياً ؟

مجيب

في مبدأ( العرف ) و ( الضرر المعتبر) اللي من الممكن استخدامه في هذا الأمر ولكن يعتمد بشكل كبير على الصياغة القانونية وتحديد مناط النزاع للأسف كثير من عمليات الصياغة تطبق مفهوم المشكلة المباشرة بينما قد ترفض او ترد الدعوى بسبب الموضوع المباشر

مجيب

حضورية او غرامية او بهما معا وليس في كل الأحوال

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة