هل يجب أن أكفل شخصاً مالياً عند الكفالة؟
الإجابة
يمكن استخدام مبدأ العرف والضرر المعتبر في هذا الأمر، ولكن يعتمد ذلك بشكل كبير على الصياغة القانونية وتحديد نطاق النزاع. للأسف، كثير من عمليات الصياغة تطبق مفهوم المشكلة المباشرة، وقد ترفض الدعوى بسبب الموضوع المباشر، سواء كانت حضورية أو غرامية أو بهما معاً، وليس في جميع الأحوال.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
هل لما اكفل شخص لازم اكفله مالياً ؟
في مبدأ( العرف ) و ( الضرر المعتبر) اللي من الممكن استخدامه في هذا الأمر ولكن يعتمد بشكل كبير على الصياغة القانونية وتحديد مناط النزاع للأسف كثير من عمليات الصياغة تطبق مفهوم المشكلة المباشرة بينما قد ترفض او ترد الدعوى بسبب الموضوع المباشر
حضورية او غرامية او بهما معا وليس في كل الأحوال
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟