إجرائيالإثبات والإجراءات

كيف يمكن رفع النقض على قرار الاستئناف بعد أن أصبح مقبولاً شكلاً؟

الإجابة

إذا نقضت المحكمة العليا حكم الاستئناف، فإن القضية تُنظر من قبل دائرة أخرى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

كيف ترفع للنقض قرار الاستئناف حجي لذلك ينتقلون للموضوع لأنها أصبحت مقبوله شكلا

مجيب

العامة حكمت عدم الاختصاص الاستئناف ألغى حكم عدم الاختصاص وأعادها للعامة هل يحق للمدعى عليه الرفع للنقض لطلب نقض حكم الاستئناف

سائل

اذا كانت الأسباب متوافقه مع أسباب طلب النقض امام المحكمة العليا يقدر اذا لا لا

مجيب

إذا نقضت العليا حكم الاستئناف من ينظر القضية؟

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة