كيف يمكن رفع النقض على قرار الاستئناف بعد أن أصبح مقبولاً شكلاً؟
الإجابة
إذا نقضت المحكمة العليا حكم الاستئناف، فإن القضية تُنظر من قبل دائرة أخرى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
كيف ترفع للنقض قرار الاستئناف حجي لذلك ينتقلون للموضوع لأنها أصبحت مقبوله شكلا
العامة حكمت عدم الاختصاص الاستئناف ألغى حكم عدم الاختصاص وأعادها للعامة هل يحق للمدعى عليه الرفع للنقض لطلب نقض حكم الاستئناف
اذا كانت الأسباب متوافقه مع أسباب طلب النقض امام المحكمة العليا يقدر اذا لا لا
إذا نقضت العليا حكم الاستئناف من ينظر القضية؟
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟