هل يحق للمدعى عليه رفع النقض لطلب نقض حكم الاستئناف إذا ألغى الحكم من قبل المحكمة العليا، ومن ينظر القضية بعد ذلك؟
الإجابة
إذا كانت الأسباب متوافقة مع أسباب طلب النقض أمام المحكمة العليا، فإنها تُنظر من دائرة غير التي نظرت فيها سابقاً، وللنقض في العليا مواضع معينة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
العامة حكمت عدم الاختصاص الاستئناف ألغى حكم عدم الاختصاص وأعادها للعامة هل يحق للمدعى عليه الرفع للنقض لطلب نقض حكم الاستئناف
اذا كانت الأسباب متوافقه مع أسباب طلب النقض امام المحكمة العليا يقدر اذا لا لا
إذا نقضت العليا حكم الاستئناف من ينظر القضية؟
تعود للاستئناف ولكن تنظر من دائرة غير نظرتها
والنقص في العليا له مواضع
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟