إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يحق للمدعى عليه رفع النقض لطلب نقض حكم الاستئناف إذا ألغى الحكم من قبل المحكمة العليا، ومن ينظر القضية بعد ذلك؟

الإجابة

إذا كانت الأسباب متوافقة مع أسباب طلب النقض أمام المحكمة العليا، فإنها تُنظر من دائرة غير التي نظرت فيها سابقاً، وللنقض في العليا مواضع معينة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

العامة حكمت عدم الاختصاص الاستئناف ألغى حكم عدم الاختصاص وأعادها للعامة هل يحق للمدعى عليه الرفع للنقض لطلب نقض حكم الاستئناف

مجيب

اذا كانت الأسباب متوافقه مع أسباب طلب النقض امام المحكمة العليا يقدر اذا لا لا

سائل

إذا نقضت العليا حكم الاستئناف من ينظر القضية؟

مجيب

تعود للاستئناف ولكن تنظر من دائرة غير نظرتها

مجيب

والنقص في العليا له مواضع

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة