إجرائيالأحوال الشخصيةإجابة موثوقة

ماذا يحدث إذا تم إصدار صك الطلاق ثم قام الزوج بإرجاع زوجته بشهود، وتم رفض ذلك؟

الإجابة

إذا كانت الرجعة خلال العدة، فلا يحق للزوجة رفض الرجعة، حيث تعتبر من حقوق الزوج ولا تحتاج إلى موافقتها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

الان اذا صدر صك الطلاق ثم الزوج رجع زوجته بشهود وارسل لها وثيقة اثبات رجعه هل في حال الرفض تحال للقاضي او خلاص يعتمد صك الطلاق السابق؟

مجيب

إذا كانت الرجعة خلال العدة فما يحق لها ترفض

مجيب

الرجعة من حقوق الزوج ولا تحتاج إلى موافقة الزوجة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة