إجرائيالأحوال الشخصية

هل تكفي الأسباب المذكورة لرفع دعوى في حالة عدم جدية الطرف الثاني في العقد؟

الإجابة

يحق لك صياغة قانونية احترافية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

أنا عقدت من فترة بتاريخ ٣١/٧ والطرف الثاني من البداية كان متذبذب وغير جاد قبل العقد رجع بكلامه وقال مافي نصيب ، وبعد العقد بأسبوعين تقريباً اتصل على والدي وقال صراحة: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وأنه بيدخل ناجز لكنه للآن ما طلّق حتى لما أعطيناه مجال للصلح ما اعتذر بالعكس طالب إننا نعتذر له. وأخوه (قاضي) حاول يساوم والدي على رد المهر كامل مقابل الطلاق ورفضنا. سؤالي: هل هذه الأسباب تكفي لرفع دعوى فسخ عقد نكاح للضرر؟ سؤال عميله

مجيب

يحق لك بصياغة قانونية احترافية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة