هل تكفي الأسباب المذكورة لرفع دعوى في حالة عدم جدية الطرف الثاني في العقد؟
الإجابة
يحق لك صياغة قانونية احترافية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
أنا عقدت من فترة بتاريخ ٣١/٧ والطرف الثاني من البداية كان متذبذب وغير جاد قبل العقد رجع بكلامه وقال مافي نصيب ، وبعد العقد بأسبوعين تقريباً اتصل على والدي وقال صراحة: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وأنه بيدخل ناجز لكنه للآن ما طلّق حتى لما أعطيناه مجال للصلح ما اعتذر بالعكس طالب إننا نعتذر له. وأخوه (قاضي) حاول يساوم والدي على رد المهر كامل مقابل الطلاق ورفضنا. سؤالي: هل هذه الأسباب تكفي لرفع دعوى فسخ عقد نكاح للضرر؟ سؤال عميله
يحق لك بصياغة قانونية احترافية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للأب رفع دعوى حضانة للأطفال في حال تركت الأم بيت الزوجية وسكنت عند أهلها، وما هو السند النظامي لذلك؟
هل يمكن الاطلاع على التأمينات الاجتماعية للتأكد من الاشتراكات عند تجديد العقد؟
كم النفقة التي يتحملها الرجل عنده بنت وابن أعمارهم بين 4 و 8 سنوات، مع وجود قروض وزوجة ثانية؟
ما هو الإجراء الأفضل في حالة طلاق الزوجة عبر مقطع فيديو أثناء نظر دعوى فسخ عقد الزواج، وهل يكفي هذا لإثبات الطلاق؟
هل الناشز مستحقة للنفقة عنها وعن صغارها، وما هي النصوص النظامية المتعلقة بذلك؟
كيف يمكن للورثة معرفة الأسهم غير المودعة في المحفظة خلال حصر التركة؟
ما هي الأمور المترتبة على توثيق الطلاق بعد مرور 5 شهور على الطلاق غير الموثق، وهل تترتب غرامة؟
ما المقصود بصك أو وثيقة من الانهاءات؟