هل يمكنني نقل كفالة شخص بعد أن كفلته حضورياً في الشرطة؟
الإجابة
تحليل للموقف: هناك قواعد لتنظيم الكفالة. بصفتك كفيل، إذا كانت هناك مخالفة من المكفول، فيتم إلغاء الكفالة من قبل الشرطة، وبناءً عليه يتم توقيف المكفول بعد حضوره. أما نقل الكفالة لشخص آخر فلا توجد مشكلة إذا تحققت الشروط في الشخص الآخر، بشرط أن تكون من الشروط التي تفرضها الشرطة، وبحضور الكفيل والمكفول. أما إذا أردت نقل الكفالة دون وجود المكفول أو لطلبه ولم يحضر، فإن الكفالة تتحول من حضورية إلى غرم، وهنا تكمن المشكلة. يجب استشارة محامي مختص وتقديم كل المعلومات اللازمة لإعطائك الاستشارة الكاملة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم بعد ما اكفل شخص حضوريا في الشرطه هل اقدر انقل كفالته على شخص ثاني؟
*ردا على أحد الخوة الكرام والذين اقدر فيهم حرصهم أرسل لي تعليقا بخصوص كلمة " نلتمس" ولماذا هي فعل رجاء واستعطاف واستدل بالمادة 200 التي تجيز طلب الالتماس في بعض الحالات* : 💡فأقول وبالله التوفيق : "تحليلك يا صديقي دقيق، وسؤالك يثبت أنك تفكر كمهندس . أنت على حق، فالالتماس حق نظامي. لكن في "*هندسة القضايا*"، نحن لا نختار الكلمة بناءً على "الحق المجرد"، بل بناءً على "الوظيفة الهندسية" التي تؤديها في عقل القاضي في لحظة معينة. كلمة "نلتمس" ليست كلمة ضعف، بل هي أداة هندسية فائقة الدقة مصممة خصيصاً لهذه المرحلة الحرجة من التقاضي، وذلك لثلاثة أسباب استراتيجية: *أولا : الاعتراف بسلطة الحكم النهائية (تفكيك المقاومة النفسية):* ▪️الحقيقة النفسية: أنت لا تتوجه إلى قاضٍ عادي، بل إلى قاضٍ ينظر في حكم صدر من زميل له واكتسب القطعية. الأحكام النهائية لها "هيبة" و"حصانة" في العقل القضائي. استخدام كلمة "نطلب" (فعل أمر وحق) في هذا السياق يُقرأ كـ"غطرسة" أو "تحدٍ" لسلطة القضاء النهائية، مما يخلق حاجزاً نفسياً فورياً لدى القاضي ويجعله في موقف دفاعي عن الحكم السابق. ▪️الوظيفة الهندسية لـ "نلتمس": كلمة "نلتمس" تفكك هذا الحاجز. إنها تقول بلسان الحال: "يا صاحب الفضيلة، نحن نقرّ ونحترم تماماً أن حكمكم نهائي وقطعي، ولا نأتي اليوم لنجادل في سلطتكم، بل نلتمس من عدالتكم النظر في أمر استثنائي وجلل". إنها تحترم هيبة الحكم لتتمكن من تجاوزه. *ثانيا : تفعيل دور "قاضي العدالة" لا "قاضي الإجراءات":* ▪️الحقيقة النفسية: في المراحل العادية، يركز القاضي على تطبيق الإجراءات. لكن في مرحلة الالتماس، أنت لا تريده أن يكون مجرد مدقق إجرائي، بل تريده أن يكون "حامي العدالة" الذي يتدخل لتصحيح خطأ جوهري. ▪️الوظيفة الهندسية لـ "نلتمس": كلمة "نلتمس" تخاطب هذا الجانب تحديداً. هي لا تقول "أنا أملك الحق"، بل تقول "هناك ظلم استثنائي حدث، ونحن نلتمس منكم رفعه". إنها تحول دور القاضي من "حارس للنظام" إلى "حارس للعدالة"، وهو الدور الذي تمنحه السلطة المعنوية للتدخل في حكم قطعي. * *ثالثا: المواءمة مع طبيعة أسباب الالتماس (هندسة السياق):* ▪️الحقيقة النظامية: أسباب الالتماس (كما في المادة 200) التي أشرت لها استاذي هي بطبيعتها أحداث استثنائية وخطيرة (ظهور ورقة قاطعة، غش، تزوير، تناقض في المنطوق). هي ليست مجرد أخطاء في تفسير القانون. ▪️الوظيفة الهندسية لـ "نلتمس": كلمة "نلتمس" تتناغم تماماً مع هذه الطبيعة الاستثنائية. أنت لا "تطلب" حقاً عادياً، بل "تلتمس" نظراً لوقوع حدث استثنائي يهدم أساس الحكم. اللغة هنا تعكس جوهر الموقف. 🔆*الخلاصة الهندسية:* صحيح أن الالتماس "حق"، لكن ممارسته تتطلب "حكمة". استخدام "نطلب" هو مطالبة بالحق بالقوة، وهو أسلوب فعال عندما يكون الحق أصيلاً وواضحاً في أول درجة. أما استخدام "نلتمس" فهو مطالبة بالحق بالحكمة، وهو الأسلوب الهندسي الوحيد القادر على اختراق حصانة الحكم القطعي والوصول إلى عقل وقلب قاضي محكمة عليا. 💡الكابتن القانوني يا سيدي لا يختار الكلمة "الصحيحة" لغوياً، بل يختار الكلمة "الفعالة" هندسياً."💡
الي يقدر يفيدني يفيدني الله يعافيكم
تحليل للموقف : هناك قواعد لتنظيم الكفالة وبصفتك كفيل ومن واقع القانون اذا كانت هناك مخالفة من المكفول فيتم الغاء الكفالة من قبل الشرطة وبناء عليه يتم توقيف المكفول بعد حضوره أما نقل الكفالة لشخص آخر فلا اعتقد ان هناك مشكلة اذا تحققت الشروط في الشخص الاخر ان كان من شروط تفرضها الشرطة مثلا وبحضور الكفيل والمكفول أما اذا اردتِ نقل الكفالة دون وجود المكفول او لطلبه ولم يحضر فهنا تتحول الكفالة من حضورية الى غرم وهنا تكمن المشكلة هذا التحليل من خلال رسالتك ؟ ويجب استشارة محامي مختص وتقديم كل المعلومات اللازمة لإعطائك الاستشارة الكاملة
تعديل مع الاعتذار : ردا على أحد *الأخوة*
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟