إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يمكن الدفع بعدم الاختصاص في المحكمة العمالية إذا كانت الدعوى مرفوعة في منطقة أخرى؟

الإجابة

الاختصاص المكاني في القضايا العمالية يكون في مكان العمل المذكور في العقد. وعادةً ما يتم الترافع عن بعد، مما لا يسبب أي مشقة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله الآن عندي عمال لدى موكلتي رفعوا الدعوى بالمحكمة العمالية مع العلم يوجد محكمة عمالية في مكان موكلتي ممكن هم رفعوا في المحكمة في المنطقة الي للشركة فرع فيها وهم يشتغلون بهذا الفرع (التسوية صادرة من المنطقة الي لها فرع) فهل من الممكن ادفع بعدم الاختصاص؟

سائل

ماعرف ايش الفرق بين " المحكمة العمالية" "المحكمة العمالية بمدينة كذا"

مجيب

الإختصاص المكاني في القضايا العمالية، يكون بمكان العمل المذكور في العقد.

مجيب

وعلى أي حال - غالباً يكون الترافع عن بعد.... فلا تأثير ولا مشقه

سائل

نعم صحيح ماذكرت,لكن هم رفعوا فقط في المحكمة العمالية انا مو عارفة اي محكمة ولا يظهر حتى بعد تحديد الجلسة,فسؤالي هنا اقدر ادفع بعدم الاختصاص لانهم مارفعوا بمكان المدعى عليها ولا الفرع!

مجيب

ادخل من اللاب او الكمبيوتر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة