هل يمكن الدفع بعدم الاختصاص في المحكمة العمالية إذا كانت الدعوى مرفوعة في منطقة أخرى؟
الإجابة
الاختصاص المكاني في القضايا العمالية يكون في مكان العمل المذكور في العقد. وعادةً ما يتم الترافع عن بعد، مما لا يسبب أي مشقة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله الآن عندي عمال لدى موكلتي رفعوا الدعوى بالمحكمة العمالية مع العلم يوجد محكمة عمالية في مكان موكلتي ممكن هم رفعوا في المحكمة في المنطقة الي للشركة فرع فيها وهم يشتغلون بهذا الفرع (التسوية صادرة من المنطقة الي لها فرع) فهل من الممكن ادفع بعدم الاختصاص؟
ماعرف ايش الفرق بين " المحكمة العمالية" "المحكمة العمالية بمدينة كذا"
الإختصاص المكاني في القضايا العمالية، يكون بمكان العمل المذكور في العقد.
وعلى أي حال - غالباً يكون الترافع عن بعد.... فلا تأثير ولا مشقه
نعم صحيح ماذكرت,لكن هم رفعوا فقط في المحكمة العمالية انا مو عارفة اي محكمة ولا يظهر حتى بعد تحديد الجلسة,فسؤالي هنا اقدر ادفع بعدم الاختصاص لانهم مارفعوا بمكان المدعى عليها ولا الفرع!
ادخل من اللاب او الكمبيوتر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟