إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكن المطالبة بأثر رجعي عن ساعات العمل الإضافي لمهندس تم إنهاء خدماته؟

الإجابة

لإعداد لائحة اعتراضية، يجب الاطلاع على الحكم ومعرفة الأسباب التي استند عليها القاضي في إصدار الحكم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

📢 تدريب القضية الكاملة (2) : 📃*الوقائع :* مهندس يعمل في شركة استشارات هندسية. طبيعة عمله تتطلب منه أن يكون متاحاً عبر الهاتف والواتساب بعد ساعات الدوام الرسمي للرد على استفسارات طارئة من مواقع المشاريع. لا يوجد في عقده نص صريح على "بدل عمل إضافي"، لكن الشركة كانت تمنحه "مكافأة سنوية" غير ثابتة. بعد 5 سنوات، تم إنهاء خدماته، فرفع دعوى يطالب فيها بأثر رجعي عن "ساعات العمل الإضافي" التي كان يقضيها في الرد على الاستفسارات ليلاً. حكمت المحكمة الابتدائية برفض طلبه، معللة بأن "المكافأة السنوية كانت تغطي أي أعمال إضافية" وأن "العرف في الشركات الاستشارية يقتضي هذه المرونة". 🎯*المطلوب من المجموعة:* صياغة لائحة اعتراض (استئناف) على الحكم الابتدائي. 🔆 سيتم استقبال المشاركات حتى يوم الإثنين 7 م بإذن الله 💡استخدم النموذج المقدم أو الفكرة حسب فهمك للتدريب الأول للقضية الكاملة بالتوفيق للجميع <This message was edited>

مجيب

حتى اكتب لائحة اعتراضية لابد من الاطلاع على الحكم ومعرفة الأسباب التي استند عليها القاضي في إصدار الحكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة