إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

ما رأيك في حالة المطالبة داخل فترة سماع الدعوى مع وجود حق ثابت بموجب تقرير؟

الإجابة

يحق للطرف المتضرر رفع الدعوى.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

-التقادم خمس سنوات. -والمطالبة داخل فترة سماع الدعوى. -والحق ثابت بموجب تقرير، ومقر به. ما رأيك؟

سائل

مع ملاحظة أن التقادم ليس خمس سنوات، ولكن على افتراض السير على سؤالك

مجيب

افهم من كلامك استاذي الكريم ان الطرف المتضرر يحق له رفع الدعوى

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة