إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

ما هي مدة التقادم السابقة المقصودة؟

الإجابة

يعني التقادم بحق التعويض عن الضرر الناتج عن الحادث المروري وفق النظام القديم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

ممكن توضح لي أي مدة تقادم سابقة تقصد؟

مجيب

يعني مثل التقادم بحق التعويض عن الضرر في الحادث المروري في مثال الزميل

مجيب

الفعل الضار في النظام القديم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة