إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل تنازل المدعي عن الدعوى يسقط حقه في إقامة دعوى أخرى؟

الإجابة

إذا كان المقصود هو ترك الخصومة، فلا يسقط حقه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل تنازل المدعي عن الدعوى يسقط حقه في اقامة دعوى اخرى ؟

مجيب

إذا المقصود ترك الخصومة فلا يسقط حقه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة