إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

إذا دفع المدعى عليه بسبق الفصل في الدعوى، هل يجوز للقاضي نقل عبء إثبات ذلك على المدعي؟

الإجابة

الذي يدفع بسبق الفصل في القضية عليه الإثبات، ولا يحق للقاضي نقل عبء الإثبات إلى المدعي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

إذا دفع المدعى عليه بسبق الفصل في الدعوى هل يجوز للقاضي نقل عبء إثبات ذلك على المدعي؟

مجيب

الذي يدفع بسبق الفصل فيها عليه الإثبات ولا يحق للقاضي نقل عبء الإثبات على المدعي بل هي على ادعى سبق الفصل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة