إجرائيالأحوال الشخصية

هل يحق للزوج استرداد المهر والهدايا بعد تحويلها إذا كانت الزوجة قد حجزت الفستان وعملت ما تستطيع لعمل الملكة؟

الإجابة

نظام الأحوال المدنية يوضح هذه النقاط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي سوال وحده انخطبت وتم تحويل نص المهر ووضع الهدايا من اطقم وعطور وغيرها فجاة بعد اسبوع الزوج طلب من اخ الزوجة انه يرجعله المهر والاطقم والهدايا هل يحق له علما انها حجزت الفستان وعملت الي تقدر عليه لعمل الملكة

مجيب

نظام الاحوال موضح النقاط ذي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة