إجرائيالأحوال الشخصية

هل يجب على المرأة التي حكم لها بالخلع تقديم طلب إثبات طلاق أم تكتفي بصك الخلع للزواج مرة أخرى؟

الإجابة

يكتفى بصك فسخ النكاح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استفسار بسيط لا هنتم امراه تقدمت ضد زوجها بلخلع . والقاضي حكم بالخلع ، الان ترغب بالزواج وطلب الماذون الشرعي صك الطلاق ، هل عليها تقديم طلب اثبات طلاق ؟ ام تكتفي بصك الخلع ؟

مجيب

تكتفي بصك فسخ النكاح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة