هل يجب إثبات الإلغاء قبل المطالبة بالتعويض في حالة عدم توثيق الزواج؟
الإجابة
في حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (٢٩٥/إ/٣) لعام ١٤٢٨هـ، نص على أن الأصل في التعويض هو التعويض العيني، وذلك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار، ولا يُلجأ إلى التعويض المالي إلا عند تعذر التعويض العيني.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
عفوا استاذ كابتن انت محامي؟
اول شيء لازم يثبت لك الالغاء بعدها تقدر تتطالب بالتعويض
اصلا يحصل له مخالفة على عدم توثيق الزواج. ترفع دعوى اثبات زواج ويحضرون الشهود يشهدون بذلك. واصلا المأذون هذا كيف يعقد عقد يعرف انه الان ممنوع منعاً باتاً عمل عقد زواج بدون ما يكون موثق والكتروني
في حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (٢٩٥/إ/٣) لعام ١٤٢٨هـ، والذي نص على أن: "الأصل في التعويض... هو التعويض العيني، وذلك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار.... ولا يُلجأ إلى التعويض المالي إلا عند تعذر التعويض العيني، فيكون جابراً للضرر ومكملاً له."
مستندك ماله علاقة باللي ذكرته انا. انت بداية تثبت ان القرار اللي صدر كان غلط. وتلغيه بعدها يثبت لك ضرر واقع بسبب القرار هذا وتطالب فيه بالتعويض <This message was edited>
التعويض العيني : الغاء القرار ( إعادة الحال كما كان عليه )
استاذ كابتن جد والله اسال انت محامي؟
وش علاقة سؤالك بسؤال الأخ بإلغاء القرار
القانون والعملاء والقضايا ما ينفع فيها توجيه بشكل خاطئ حتى الشخص لا يقع امام عميله او امام مديره بتوجيه غير سليم.
حتى تعم الفائده نتحدث نحن بالخبرة
بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار.. *هذا يعني إلغاء القرار*
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟
هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟
كيف يتم توثيق الطلاق من الرجال فقط، وما هي طريقة الغرامة المترتبة على ذلك؟
أين يتم تنفيذ أمر التنفيذ في ناجز في مرحلة التبليغ؟
كيف يمكن إرفاق تسجيلات صوتية في الدعوى بالمحكمة الإدارية، وما هي طريقة الحصول على إيميل الدائرة؟
هل يفيد رفع الدعوى مرة أخرى في حالة عدم وجود بينة كافية؟
هل يسمح النظام بحضور الجلسات عن بعد في حالة تعذر حضور المدعى عليه؟
كيف يمكن إثبات أن المبلغ المدفوع زهيد أو مبالغ فيه في قضايا المخدرات؟