إجرائيالإثبات والإجراءات

هل يجب إثبات الإلغاء قبل المطالبة بالتعويض في حالة عدم توثيق الزواج؟

الإجابة

في حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (٢٩٥/إ/٣) لعام ١٤٢٨هـ، نص على أن الأصل في التعويض هو التعويض العيني، وذلك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار، ولا يُلجأ إلى التعويض المالي إلا عند تعذر التعويض العيني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
سائل

عفوا استاذ كابتن انت محامي؟

سائل

اول شيء لازم يثبت لك الالغاء بعدها تقدر تتطالب بالتعويض

سائل

اصلا يحصل له مخالفة على عدم توثيق الزواج. ترفع دعوى اثبات زواج ويحضرون الشهود يشهدون بذلك. واصلا المأذون هذا كيف يعقد عقد يعرف انه الان ممنوع منعاً باتاً عمل عقد زواج بدون ما يكون موثق والكتروني

مجيب

في حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (٢٩٥/إ/٣) لعام ١٤٢٨هـ، والذي نص على أن: "الأصل في التعويض... هو التعويض العيني، وذلك بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار.... ولا يُلجأ إلى التعويض المالي إلا عند تعذر التعويض العيني، فيكون جابراً للضرر ومكملاً له."

سائل

مستندك ماله علاقة باللي ذكرته انا. انت بداية تثبت ان القرار اللي صدر كان غلط. وتلغيه بعدها يثبت لك ضرر واقع بسبب القرار هذا وتطالب فيه بالتعويض <This message was edited>

مجيب

التعويض العيني : الغاء القرار ( إعادة الحال كما كان عليه )

سائل

استاذ كابتن جد والله اسال انت محامي؟

مجيب

وش علاقة سؤالك بسؤال الأخ بإلغاء القرار

سائل

القانون والعملاء والقضايا ما ينفع فيها توجيه بشكل خاطئ حتى الشخص لا يقع امام عميله او امام مديره بتوجيه غير سليم.

سائل

حتى تعم الفائده نتحدث نحن بالخبرة

مجيب

بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار.. *هذا يعني إلغاء القرار*

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة