إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

هل توجد تكاليف قضائية عند شطب الدعوى بدون طلب إعادة النظر؟

الإجابة

إذا تم طلب إعادة النظر، فإنه يتطلب دفع رسوم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

إذا تم شطب الدعوى فيه تكاليف قضائية؟ نبغاها تنشطب بدون طلب إعادة النظر فيها <This message was edited>

مجيب

اصبحت رقميه

مجيب

اذا طلبتو اعادة النظر يصير فيها رسوم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة