حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430846420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليمكة المكرمة١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470717340/1444
رقم الحكم:4430846420
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717340 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430846420 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470717340 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 7/ 8/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ 6/ 8/1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ 3/ 11/ 1443هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعوى موكلتها وإرفاق كافة بيناتها في الدعوى إلكترونياً خلال يومين، وعلى وكيل المدعى عليها الرد بعد ذلك إلكترونياً خلال ثلاثة أيام. وبحلسة 14/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ 8/ 8/ 1444هـ ونصها (أن المدعى عليها قامت ببيع المحل التجاري على موكلتي بسجله دون الاسم، والحامل للسجل التجاري رقم (...) والمختص بنشاط (صالون حلاقة) الواقع في مدينة (...)بثمن وقدره ستة وعشرون ألف ريال، وتفصيلها: أن يكون السجل بنصف هذا الثمن والموجودات بالنصف الآخر، وبالفعل تمت المبايعة وجرى نقل السجل التجاري من اسم المدعى عليها لموكلتي بتاريخ 19/ 2/ 1442هـ، وفي تاريخ 9/ 4/ 1442هـ أُشعرت موكلتي بإيقاف خدمات المؤسسة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوجود التزامات مالية للهيئة سابقة على انتقال ملكية المحل لم يتم تحصيلها وقدرها اثنا عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة، مما دفع موكلتي بإغلاق المحل، ولعدم تمكن موكلتي من ممارسة نشاطها بشكل نظامي وتجنباً لترتب مخالفات أخرى وجرى بعد ذلك الاتصال بالمدعى عليها ودياً ومطالبتها بسداد ما عليها من مديونيات سابقة فأقرت بها وطلبت الإمهال واستمرت مماطلتها ولم تستطع موكلتي من الانتفاع، وقد صدر حكم من المحكمة العامة (...)بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأجرة محل العقار برقم صك (433684385) وتاريخ 23/ 11/ 1443هـ وبعد مضي (8) أشهر بتاريخ 16/ 12/ 1442هـ قامت المدعى عليها بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها، لذا وبما أن المدعى عليها قد أخفت عن موكلتي المديونيات السابقة على السجل التجاري ولم تبادر بسدادها حين إشعارها بذلك إلا بعد ثمانية أشهر وسبعة أيام؛ مما تسبب ذلك كله بضرر مادي على موكلتي يتمثل في تعطيل منفعتها بفوات الكسب فترة التوقيف ووقوع خسارة بدفع أجرة المحل للمؤجر دون منفعة، وقدر الكسب الفائت المتوقع لهذه المدة (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن الضرر الواقع عليها بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال)، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 10/ 8/ 1444هـ ونصها: (أولا:لا يخفى على فضيلتكم بأن مجمل ما يطلبه المدعي هو الربح الفائت , وقد استقر القضاء على عدم جواز التعويض عن الربح الفائت , لأنه أمر احتمالي, والتعويض إنما يكون عن ضرر محقق الوقوع , غير محتمل , وحيث أن الضرر في الربح الفائت ممكن أن يكون محتملاً أو معدوما , فلا يجب المال مقابل ضرر محتمل لم يثبت , حيث نصت القاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) , وقولة تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) , والقاعدة الفقهية (لا ضرر , ولا ضرار) , وقول البهوتي (ولا يضمن ربح فات على مالك بحبس غاصب مال تجاره مدة يمكن أن يربح فيها , إذا لم يتجر فيه غاصب) (شرح منتهى الإرادات 3/873). ثانياً: أبين لفضيلتكم أن من قام بالتعاقد مع المدعي عن موكلتي هو الوكيل (...) , وقام بالتنازل عن السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 19/02/1442هـ بناء على إفادة وزارة التجارة والاستثمار (مرفق) , وعند التنازل عن السجل التجاري لم يكن هناك مديونية لصالح هيئة الزكاة والدخل بناءً على إفادة هيئة الزكاة والدخل (مرفق) والذي يوضح لفضيلتكم عدم وجود رسوم أو فواتير تخص الرقم الضريبي رقم:3101833727 والمكلف به موكلتي ثمراء القحطاني , ولا يخفى على فضيلتكم أن هيئة الزكاة والدخل لا تقبل التنازل من سجل تجاري إلى سجل تجاري آخر في حال وجود مديونيات أو مخالفات على السجل التجاري للمالك السابق , و ما جاء في قول المدعي بأن المحل مغلق طوال الفترة غير صحيح والصحيح أن المدعي كان يزاول نشاطه التجاري طيلة الفترة التي ذكرها في دعواه وقام بنقل كفالة العمالة بناءً على تنازل موكلتي عن السجل التجاري الموضح أعلاه وقد تم التنازل عن العمالة الذين يعملون في المنشأة مرفق لفضيلتكم نقل إقامة العامل/(...) إقامة رقم:(...) في تاريخ:23/05/1442هـ ، بالإضافة إلى صدور فواتير من الشركة (...) للمحل التجاري الذي تم التنازل عنه من تاريخ:07/10/2020م الموافق:20/02/1442هـ حتى تاريخ:07/07/2021م الموافق:27/11/1442هـ وهي الفترة التي يدعي المدعي عدم مزاولة النشاط التجاري فيها (مرفق) , وصدور فواتير من الشركة (...) والمحل التجاري مغلق بناءً على ما يدعيه (مرفق) ، ومما سبق يتضح لفضيلتكم أن موكلتي ألتزمت بكافة شروط الاتفاق مع المدعي.) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل تم رفع هذه الدعوى مسبقاً؟ فذكرت بأنه تم رفعها أمام المحكمة العامة وتم الحكم بعدم الاختصاص، فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق هذا الحكم إلكترونياً خلال يوم واحد، كما طلبت منها الرد على مذكرة المدعى عليها إلكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك. وبجلسة 21/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ: 20/ 8/ 1444هـ المتضمنة (التأكيد على أن المدعية تطلب منفعة متحققة من عمل تجاري يقوم على الدخل اليومي وأن المدعى عليها غررت بها وأوهمتها أن الإيرادات الشهرية تتراوح من خمسة عشر ألف إلى أربعون ألف، وذكرت بأن بينتها على صحة دعواها تتمثل في الإشعار الموضح بإيقاف خدمات المنشأة من الهيئة العامة للزكاة والدخل لوجود مبالغ مستحقة على الرقم المميز العائد للمالك الأول، بالإضافة إلى جدول (...) يتضمن مجموعة المبالغ المستحقة على الرقم المميز (...) والبالغ مجموعها (12,573.22) ريال، بالإضافة إلى تاريخ عملية السداد في 16/ 12/ 1442هـ من موقع (...)، وشيك محرر من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ 15/ 1/ 1443هـ لرفع الضرر الواقع على المدعية على القضية رقم (421594100) حيث قامت المدعى عليها بعرضه على المدعية مقابل الأضرار التي لحقت بها ورفضت قبوله لكونه تعويض غير مجزي، بالإضافة إلى مقطع فديو صادر من وكيل المدعى عليها ومرسل على وكيل موكلتي موضحاً به وهو حاضر لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وقيامه بسداد جميع الالتزامات المالية ومعتذراً عن تأخيره، وصك الحكم رقم (433684385) والقاضي بثبوت خطأ المدعى عليها بالإضرار بالمدعية وبتحمله أجرة العقار فترة إقفاله، كما ذكرت بأن إنكار المدعى عليها عدم إغلاق النشاط التجاري رد يفتقر المصداقية واحتجاج المدعى عليها في مواجهة المدعية بالفواتير الصادرة من (...)، وعند الاطلاع والرجوع على القيمة الاستهلاكية للكهرباء عندما كان النشاط تحت يد المدعى عليها وقبل نقله إلى المدعية يتبين أن القيمة الاستهلاكية تتراوح من (250) ريال إلى (379) ريال شهرياً، وعندما أصبح المحل التجاري تحت حيازة المدعية يتضح أن في تلك الفترة القيمة الاستهلاكية تقل عن الفترة الماضية، حيث إنها لم تتجاوز (150) ريال، مما يؤكد بصحة ما ذكر في الدعوى بإغلاق المحل التجاري وتعطل المنفعة. كما ذكرت بأنه عند نقل السجل التجاري جرى تقديم طلب إصدار تأشيرة للعمالة بتاريخ 28 /3 / 1442هـ وهو سابق لإيقاف خدمات المنشأة ومن ثم استكمل طلب نقل الكفالة على سجل المدعية بعد إيقاف المنشأة وعندها تحملت المدعية رسوم نقل الكفالة بالإضافة إلى أجور العمالة). ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل هناك جهة ألزمت موكلتها بإغلاق المحل؟ فذكرت بأنه ليس هناك أي إلزام من أي جهة، وعقبت بعدم تمكن موكلتها بممارسة نشاطها بشكل نظامي وتجنباً لترتب مخالفات أخرى قامت بإغلاق المحل، فطلب وكيل المدعى عليها الرد على هذه المذكرة إلكترونياً عبر النظام، فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم، ثم ذكر بأن لديه شاهدين على أن المحل لم يكن مغلقاً وهما: (...) المشتري للمحل، (...)من سكان الحي، ويوجد شهود آخرون، فطلبت الدائرة إحضار الشاهدين الجلسة القادمة حضورياً في المحكمة، كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن الجلسة القادمة ستكون حضورياً في المحكمة، فاستعدا بذلك. وفي 27/ 8/ 1444هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بوجود عامل يدعى (...) قد تقدم بدعوى لدى المحكمة العمالية ضد المدعية قُيدت برقم (421407182) طالب فيها برواتبه وحقوقه، وقد ذكر فيها بأن آخر يوم عمل لدى المدعية كان بتاريخ 14/ 5/ 1442هـ، وأقر وكيل المدعية وابنها المدعو (...) بأن آخر يوم عمل للعمال بتاريخ 27/ 5/ 1442هـ، وأن هذا يناقض ما ذكرته المدعية وكالة من أن موكلتها قامت بإغلاق المحل بتاريخ 9/ 4/ 1442هـ، كما أشار إلى أن وكيل المدعية قد اتهم العامل في الدعوى المشار إليها أعلاه بسرقة مبلغ يزيد عن ثلاثة عشر ألف ريال، فكيف يتم تحقيق هذا الدخل العالي بالمحل التجاري خلال الفترة التي تدعي المدعية أنها قامت فيها بإغلاق المحل، كما ذكر بأن الشيك قد تم تحريره من قبل وكيل المدعى عليها وابنها وليس من المدعى عليها بناءً على ما ذكره وكيل المدعية من وجود رسوم ومخالفات على السجل التجاري، وعندما تبين عدم صحة ما ذكره وعدم استحقاق المدعية للمبلغ امتنع وكيل المدعى عليها عن تسليمه له، وأشار إلى أن الحكم السابق الذي ذكرته المدعية فإنها لم تقدم بينة على دعواها وبناءً عليه وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليها، ولكونها لم تباشر العقد ولا تعلم امتنعت عن أداء اليمين. وبجلسة 28/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر الشاهد الأول (...) هوية وطنية رقم (...) وعمره (...) عاماً ومهنته عسكري وسكنه (...)، وعلاقته بالمدعية أنه لا يعرفها ويعرف وكيلها (...)، وعلاقته بالمدعى عليها (...) أنها والدة (...) وكيل المدعى عليها وابنها، والشاهد الثاني (...) هوية وطنية رقم (...) وعمره (...) عاماً ومهنته فني ب(...) وسكنه (...) حي (...)، وعلاقته بالمدعية أنه لا يعرفها ويعرف وكيلها (...)، وعلاقته بالمدعى عليها أنه لا يعرفها، وهو الذي قام بشراء المحل من المدعية عن طريق وكيلها (...)، وبسؤال الشاهد الأول (...) عن شهادته فشهد قائلاً (أشهد بالله أن المحل الذي باعته المدعى عليها للمدعية قد اشتغل لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، ثم حصل خلاف بين العامل (...)في المحل وبين وكيل المدعية ثم قام وكيل المدعية (...) بإخراج العامل من المحل، ثم قام وكيل المدعية بإحضار عامل آخر في المحل، وقد قام وكيل المدعية بإقفال المحل لمدة لا أذكرها، ولا أذكر هل هي قبل إحضار العامل أو بعد إحضاره، هذا ما أشهد به والله خير الشاهدين). وبسؤال الشاهد الثاني (...) عن شهادته شهد قائلاً (أشهد بالله أنني دخلت المحل بشهر 8 / 2021م، ورأيت نقاط بيع ودفتر تسجيل يومي كما قمت بالحلاقة في المحل، وقمت بشراء المحل بتاريخ 13/ 8/ 2021م، هذا ما أشهد به والله خير الشاهدين)، ثم طلبت وكيلة المدعية مهلة للرد على الشهادة فأمهلت الدائرة خمسة أيام للرد الكترونياً على الشهادة، فاستعدت بذلك. وبجلسة 11/ 10/ 1444هـ حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد على الشهادة المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ: 4/ 9/ 1444هـ ونص الحاجة منها: "1 عدم قبول شهادة الشاهد الأول المدعو (...) والشاهد الثاني المدعو (...) حيث إنه بالرجوع لنص شهادة الشاهد الأول عند قوله (وقد اشتغل المحل لمدة ثلاثة أشهر تقريباً) و قوله (وقد قام وكيل المدعية بإقفال المحل لمدة لا أذكرها) نجد أن شهادته لا تنبني على العلم اليقيني الواضح والحاسم وإنما شهادته فيها من المظنة المخلة بشهادته وعدم الحمل عليها لما كان من المستقر عليه هو أن الشهادة هي إثبات حقيقة واقعة معينه ولا يخفى على فضيلتكم أن الشهادة يجب أن تكون واضحه كوضوح الشمس لما جاء (أن النبي ﷺ قَال لرجل: ترى الشمس؟ قَال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، أو دع). 2- أن شهادة الشاهد الثاني شهادة غير موصولة لما أن زمن الواقعة المشهود بها هو في شهر 8 من عام 2021 وعندما نفترض أن الواقعة بتاريخ 1 / 8 /2022 والموافق 22 /12 /1442 فإنها تكون في الفترة اللاحقة لما بعد سداد المخالفات والتي كانت بتاريخ 16 / 12 /1442 والخارجة عن المدة المطالب بها بالتعويض وذلك من تاريخ 9/ 4 / 1442 حتى تاريخ 16 / 12 /1442"، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، تعويضاً عن الكسب الفائت فترة إغلاق المحل التابع لها، وبما أن الدائرة بعد نظرها للدعوى ومناقشتها للأطراف واطلاعها على المذكرات والمستندات المقدمة من طرفي الدعوى انتهت إلى رفض الدعوى لعدة أمور على النحو التالي: الأمر الأول/ أن المدعية قد أغلقت المحل من تلقاء ونفسها ولم تُلزمها أي جهة بذلك، فالمدعية هي من قررت إغلاق المحل وعدم الانتفاع به وفقاً لإقرار المدعية وكالة في جلسة 21/ 8/ 1444هـ حين سألتها الدائرة عن إلزامها بإغلاق المحل، فذكرت بأنه لم تلزمها أي جهة بالإغلاق. الأمر الثاني/ وجود تناقض في دعوى المدعية، وبيان ذلك: أن المدعية ذكرت أنها أغلقت المحل بتاريخ 9/ 4/ 1442هـ، بينما أقرت في صك الحكم الصادر ضدها في القضية المقامة من العامل ظافر خير الدين بأن آخر يوم عمل للعامل المذكور بتاريخ 27/ 5/ 1442هـ، فالتناقض يضعف دعوى المدعية ويقوي جانب المدعى عليها. الأمر الثالث/ أن المدعية ذكرت في صك الحكم المذكور آنفا أن هذا التاريخ 27/ 5/ 1442هـ هو تاريخ هروب العامل وهو آخر يوم عمل للعامل مما يدل على أن إغلاق المحل كان بسبب هروب العامل. الأمر الرابع/ أنه على فرض حصول الخطأ من المدعى عليها وتسببها في إلزام المدعية بإغلاق المحل؛ فإن ما تطالب به المدعية هو التعويض عن الربح الفائت، والربح الفائت لا يصح التعويض عنه إلا إذا كان محققا، فإذا كان المشروع مترددا بين الخسارة والربح فلا يصح التعويض عنه، وما تطالب به المدعية متردد بين الخسارة والربح، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (109) (12/3) (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد)، وبما أن الأصل في أموال الناس الحرمة، ولا يؤخذ منها شيء إلا بسبب شرعي صحيح، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (4470717340) والمقامة من المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث