حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630158435

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670020289/1446
رقم الحكم:4630158435
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670020289 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630158435 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٠٢٨٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٥هـ ـ على أن يقوم المدعي بـمتابعة قضايا المدعى عليه في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) للاستثمار) المقيدة في التجارية برقم (٣٩٨٠٩٧٦٣) وتاريخ١٤٣٩/١٢/١٩هـ ـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(اجرة أعمال) لصالح (...)؛ على أن يستحق المدعي نسبة (٢٠%) متى ما تم الانتهاء من قضية المدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٢٦,٤٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال مقابل أتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه:١-محرر رسمي متمثل في صك حكم في الدعوى (٩٧٦٣)لعام ١٤٣٩هـ،٢-محرر رسمي متمثل في صك حكم (٤٥٣٠٩٥٣٥٢٧)وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ،٣-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة،بين المحامي والمدعى عليه،ممهور بختم المدعى عليه، وموقع من قبل المدعي،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١هـ حضر الأطراف وكالة،وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة،ـ وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٧هـ تضمنت ما يلي: أولاً/الدفع الشكلي: نتقدم بدفع شكلي، حيث أن المحكمة تنظر الدفوع الشكلية قبل الموضوعية، وبما أن المدعي قام برفع الدعوى بصورة كيدية الهدف منها الحاق الأذى والضرر بالمدعى عليه وبذلك فإننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى، ثانياً/الدفع الموضوعي: دون المساس بالدفع الشكلي المذكور أعلاه فإننا نجيب موضوعاً على الدعوى وفق التالي: إن المدعي كان يعمل لدينا كمدير وثالث رجل في المؤسسة , كما أنه يقوم بتوظيف الأفراد وكتابة عقودهم وبذلك كان يستطيع الحصول على الأوراق الخاصة بالشركة، كما أن لدينا إدارة قانونية ومكتب محاماه لمتابعة القضايا الخاصة بنا فكيف نقوم بالاتفاق مع شخص ليس من اختصاصه القانون وليس لديه رخصة محاماه وبنسبة أتعاب أعلى من نسب المحامين المرخصين فهذا دليل على تزييفه للحقيقة وعدم صدقه. كما أن بيننا وبينه عدة قضايا في مكتب العمل ونفيد فضيلتكم بأن العقد الذي أستند عليه في هذه الدعوى هو عقد من اصطناعه والختم الذي عليه لا يعود لنا فهو قديم جداً والختم الخاص بنا بشكل آخر كما لا يوجد عليه أي توقيع من موكلي وبذلك فإننا نطلب من فضيلتكم إرساله الى الأدلة الجنائية لمعرفة وقت طباعته ليتبين لكم كذب ادعاء هذا الشخص لأكل أموال موكلي بالباطل وهذا دليل على افتراء المدعية بتزييفه للحقيقة لأكل أموال الناس بالباطل. ونفيد فضيلتكم بأنه سبق وأن قام بتقديم عقود عمل خاصة به ومن صنعه لدى المحكمة العمالية بحيث أن توقيعه في تلك العقود مختلف عن العقد الذي قام بإرفاقه في ملف هذه القضية مرفق لكم عقود العمل وإثباتاً على أن جميع هذه العقود من صنعه وأنها لا تخصنا فقد أقدم على تغيير توقيعه في جميع العقود ونفيد فضيلتكم بأن سبب حضوره للمحكمة في القضية الأساسية هو بأنه تم تفريغه لهذه المهمة ومن مهامه الوظيفية بأن يسلم المذكرات والأوراق للمحكمة كما أرفق لكم تهديداته للمدير العام والمدير التنفيذي برفع دعاوي لتتضح لفضيلتكم الصورة بوجه عام، عليه وبناءً على ما تم توضيحه فإننا نطلب من فضيلتكم إرسال هذا العقد للأدلة الجنائية للتأكد من اصطناع المدعي للعقد حيث لا يمت لنا بصله، وتحويل هذه القضية للمحكمة الجزائية لإحلال العقوبة المناسبة بالمدعي حيث أنه يقوم بشكل يومي برفع قضايا في المحكمة وشكوتنا في المباحث الإدارية وتهديدنا وإرسال وكلاء منه للتفاوض بمبالغ خيالية حتى يكفنا شره ونفيد فضيلتكم بأن هذه الادعاءات الكاذبة يتضح منها سعي المدعي لأكل أموال الناس بالباطل، مستغلاً حسن نية موكلي عليه فإننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى شكلاً وموضوعاً ورد طلبات المدعي لعدم صحتها،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٨هـ وبعرض المذكرة على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة، ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٩هـ جاء فيها: دفع المدعى عليه بتزوير المدعي للعقد واصطناعه نرد بما هو آت: أ- المحرر صادر على مطبوعات المدعى عليه والختم يقوم مقام الإمضاء كما نصت عليه المادة (٢٩)من نظام الإثبات والختم الممهور عائدٌ إليه كما أقر المدعى عليه ذلك في الصك رقم (٤٥٧٠٩٨٣٣١٤) الصادر من الدائرة الثامنة عندما سؤل من المحكمة في ذات المحرر عن صحته فأجاب صحيح وبما أن ما أقر به يعدٌ إقراراً قضائياً لازماً كما نصت عليه المادة (١٤)و(١٧)من نظام الإثبات ولا إنكار بعد إقرار. ب- تناقض المدعى عليه ووجه التناقض قوله والختم الذي عليه لا يعود لنا فهو قديم جداً يقر بعائدية الختم إليه وينفيه في ذات الوقت بكونه قديم ! ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ثانياً: دفع المدعى عليه بأن من مهام موكلي الوظيفية إقامة الدعاوى نجيب بما يلي: يعمل موكلي لدى المدعى عليه بمسمى مدير التوظيف ولم يجري العرف على أن من مهام مدير التوظيف إقامة الدعاوى ! ولا تمت له هذه المهمة بصلة من قريب أو بعيد بل مهامه مقتصرة على شؤون الموظفين كما أقر المدعى عليه ذلك بقوله (...)كان يعمل لدينا كمدير وثالث رجل في المؤسسة , كما أنه يقوم بتوظيف الأفراد وكتابة عقودهم ، ومما يدل على تناقض ما دفع به إن كان من لوازم عمله فلماذا احتيج إلى تحرير عقد مستقل ! فقد كان يكفي المدعى عليه اشعار موكلي بأداء المهمة كما جرت العادة في ذلك. وننوه فضيلتكم بوجود حكم قضائي سابق لصالح موكلي في ذات الموضوع وذات محل الالتزام وجميع الدفوع المقدمة من المدعى عليه سبق وأن تقدم بها بل تناقض في بعضها في هذه الدعوى ونشير فضيلتكم بأن المدعى عليه أقام دعوى جزائية كيدية ضد موكلي في سبيل تخويفه وترهيبه وردعه عن استجلاب حقه المشروع وحكم لصالح موكلي برد الدعوى، وسبق أن أقام موكلي دعوى عمالية مطالباً فيها بحقوقه النظامية لامتناع المدعى عليه عن أداء ما في ذمته له والحال هذه عادة المدعى عليه وصدر الحكم لصالح موكلي. وحيث إن العقد من مصادر الالتزام وبما أن موكلي وفى محل التزامه ولم يوفي المدعى عليه التزامه، ولجميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه أن يسلم ما في ذمته حالاً مبلغً وقدره (٢٦,٤٠٠)ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال، كما يحتفظ موكلي بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ وقد أطلعت المحكمة على المذكرة الكترونية المرفقة من المدعي وكالة، وبسؤال المدعي وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت المحكمة التأجيل الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ تضمنت: إن المحامي غير مخول لحضور الجلسات،بالنظر إلى أطراف الدعوى في القضية جميعهم مكتب محاماة مرخصين، ولم يُقبل حضوره في الجلسات، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم ردّ الدعوى شكلاً وموضوعاً ورد طلبات المدعي لعدم صحتها، ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ تضمنت: أولاً: دفع المدعى عليه بأن موكلي ليس مخولاً بحضور الجلسات...: أ-لا يخفى على فضيلتكم القرار الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ والذي جاء بحذف الفقرة (١) من المادة (١٨) من نظام المحاماة المنصوص فيها أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث.. استثناءً مِن من يقبل منهم الترافع عدا المحامين والقضية بتاريخ ١٤٣٩ هـ والصك صدر بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ أي أن موكلي مخول نظاماً بالترافع نيابة عن المدعى عليه في ذلك الوقت قبل حذف الفقرة وتعديل المادة (١٨) وحصرها على المحامين المرخصين ومن استثناهم النظام. ب- حاول المدعى عليه تضليل الدائرة بإرفاق ضبوط جلسات لا تخص الدعوى واقتصاص الصك للتحايل بقصد التدليس على فضيلتكم وإيهامكم بأن الضبوط عائدة لذات الصك والحقيقة أن الضبوط عائدة لصك آخر والذي اقتضى منطوقة بشطب الدعوى وليس هو محل الدعوى فالمحل في الصك العائد للدعوى رقم (٩٧٦٣) لعام ١٤٣٩هـ.، ونيابة موكلي وحضوره عن المدعى عليه في الدعوى الأصلية مثبتة في ضبوط الجلسات مما يثبت معه سوء نية المدعى عليه بتزييفه للحقائق وتبديلها مبتغى بذلك أكل أموال الناس بالباطل. ونشير لفضيلتكم بوجود حكم سابق بالصك رقم (٤٥٧٠٩٨٣٣١٤) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثامنة لصالح موكلي في ذات الموضوع وذات محل الالتزام والحكم لموكلي في تلك الدعوى واكتساب الحكم لحجية الأمر المقضي قرينة على الصحة والحقيقة. أما ما أستند عليه من ضبط الجلسة الصادر من الدائرة العاشرة والمتضمن منطوق الحكم دون أسبابه، ننوه فضيلتكم بعدم صدور صك الحكم بعد المداولة والنطق فلا يكون معتبراً إلى حين تدوينه بذكر وقائعه وأسبابه ومنطوقه، فالحكم مفتقر لأسبابه محلاً للاعتراض قابلاً للإلغاء، والحال هذه في الحكم الصادر من المحكمة العامة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٦,٤٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي وذلك قيمة أتعاب تقاضي، وبما أن هذه الدعوى متعلقة بدعوى قد سبق الفصل فيها لدى الدائرة السابعة عشر برقم (٣٩٨٠٩٧٦٣) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ والمدعي يطالب موكله بأتعاب تقاضي لذات القضية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون المدعي قد قام بإخطار المدعى عليها قبل قيد الدعوى كما نصت عليه المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، ٤- الدعاوى اليسيرة، ٥- الطلبات المستعجلة، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم المدعي فيما يدعيه على صحة دعواه، عقد تضمن النص فيه على استحقاق المدعي ما نستبه ٢٠% من قيمة المطالبة في تلك الدعوى رقم (٣٩٨٠٩٧٦٣)، وقدم المدعي وكالة صادرة من المدعى عليه تخوله بالترافع وسماع الدعاوى وإقامتها، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن المدعي قد طالب بأتعابه وفقاً لم نص عليه العقد الذي بين الطرفين المتضمن نسبة ٢٠% من قيمة المطالبة، وبعد إطلاع الدائرة على صك الحكم في القضية رقم (٣٩٨٠٩٧٦٣) الصادرة من الدائرة السابعة عشر بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٥هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة/بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦,٤٠٠) ستة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث