حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430596164

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليمكة المكرمة١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470069254/1444
رقم الحكم:4430596164
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470069254 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430596164 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٩٢٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٢/ ١٤٤٤ه التحضيرية المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة عن طريق الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، بتاريخ: ٩/ ٨/ ١٤٤٢ه المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر عن المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة عن طريق الخدمات الالكترونية لوزارة العدل بتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٢ه، وبسؤاله هل هو محام أو مرخص من وزارة العدل بالترافع عن المدعى عليها؟ فأجاب بأنه غير مرخص بذلك، فأفهمته الدائرة بأن ترافعه عن موكلته غير مقبول وفق ما نصت عليه المادة (١٨) من نظام المحاماة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب بأن موكلته قامت بتوريد عامل واحد للمدعى عليها لمدة (٢٤) شهرًا ابتداء من تاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٠ه حتى تاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٢ه، مقابل أجرة شهرية قدرها: (٤.٧٥٠) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالًا، سددت المدعى عليها مبلغ قدره: (٩٧.٧٤١.١٦) سبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريالًا وست عشرة هللة، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره: (١٦.٢٥٨.٨٤) ستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريالًا وأربعة وثمانون هللة، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في ما تم إرفاقه بملف القضية من مستندات، وبسؤاله عن رغبة موكلته في إنهاء النزاع صلحًا؟ أجاب بأن موكلته لا تمانع من ذلك، ثم أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بإبلاغ موكلته بتقديم إجابتها الشكلية والموضوعية وكافة طلباتها وأسانيدها ورغبتها في إنهاء النزاع صلحًا من عدمه، وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد على أن يقدم ذلك من الممثل النظامي للشركة أو ممن أجاز نظام المحاماة ترافعهم عن الغير، ثم تليها مدة مماثلة لوكيل المدعية للرد على مذكرة المدعى عليها، فاستعدا بذلك. وقد وردت مذكرة وكيل المدعى عليها الجوابية، وتضمنت: أن العقد المبرم مع المدعية بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٠ه هو اتفاقية إطارية لوضع إطار عام ينظم العلاقة بين الطرفين، وليست هي التاريخ الفعلي لبدء العقد الخاص بالعامل المذكور؛ ويتضح ذلك في البند (٨) من العقد الذي نص على: "أ- يسري مفعول الاتفاقية الإطارية لمدة سنتين" كما نص ذات البند على: "ت- إن الاتفاقية الخاصة لكل موظف ستكون سارية لمدة (٢٤) شهر ميلادي من تاريخ وصول الموظف إلى المملكة العربية السعودية"، وهو ما أكده البند (٧) من العقد حيث نص على: "إن رواتب الموظفين وكافة المصروفات المتصلة بها فضلاً عن رسوم الطرف الأول يتم تطبيقها من تاريخ وصول الموظف للمملكة العربية السعودية"، وبذلك يتضح أن بداية العقد الخاص هو تاريخ وصول العامل، كما أن تاريخ وصول العامل كان في ١٤/ ٦/ ١٤٤٠ه، وتركه للعمل كان في ٢٤/ ١/ ١٤٤٢ه؛ وبذلك تكون المدة التي انتفعت موكلته فيها بخدماته هي (١٩) شهراً، وليس (٢٤)، وقد تم سداد قيمتها بالكامل، كما سبق وقامت المدعية بإرسال مطالبة بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢ه بالمتبقي من حقوقها وهي غرامة إنهاء العقد، وتم سدادها لها، وهذا يوضح أن مطالبتها في هذه الدعوى لا تستند على أساس صحيح، كما أرسلت خطاب بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٢ه أ-ي بعد إنهاء العقد بستة أشهر- يوضح أن رصيد حساب موكلته لدى المدعية وحسب دفاترها مبلغ: (٢,٠٠٨.٨٥) ألفان وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة، مما يبين بطلان الدعوى، ونظراً لقيام العامل المذكور بمخالفات تشكل جرائم جنائية؛ فقد أشعرت موكلته المدعية بعدم إنهاء إجراءات العامل وتسفيره حتى تتم محاسبته قضاءً على الأفعال التي ارتكبها، إلا إنه وأثناء بحث الجهات المختصة عنه اتضح أنه مسافر وغادر البلاد، وبسؤال المدعية عن ذلك اتضح أنها على علم، حيث ذكرت أن سفره كان بموجب حكم قضائي ولا دخل لها فيه، ولكون موكلته قد دفعت للمدعية مبلغ تأمين وقدره: (١١,٥٠٠) إحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال ولم ترجعه؛ فقد طلب رفض الدعوى، وإلزام المدعية بإعادة مبلغ التأمين وقدره: (١١,٥٠٠) إحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وفي جلسة ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى الحكم الصادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على مذكرة المدعى عليه إلكترونيًا خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكرة رد وكيل المدعية، وتضمنت: كون موكلته تطالب المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٦,٢٥٨,٨٤) ستة عشر ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة، ولم تقم المدعى عليها بإثبات دفعها للمبلغ المدعى به، وأما موضوع العامل الذي ارتكب جريمة جنائية؛ فليس لموكلته صفة في هذا الأمر، وأما كون سافر إلى بلده؛ فهو قد سافر وفقًا لأنظمة الدولة، ولو كان عليه شيء للمدعى عليها فهي التي عليها مطالبته، ولكون العلاقة العقدية ثابتة بإقرار المدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت دفعها لهذا المبلغ؛ فقد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٦,٢٥٨,٨٤) ستة عشر ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون ريال وأربع وثمانون هللة، وإلزاما بسداد مبلغ: (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال؛ جراء امتناع المدعى عليها عن سداد مستحقات المدعية المالية.وفي جلسة ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وفيها قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (إن رد المدعية على جوابنا يكفي وحده لإثبات عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الدعوى، ويثبت تملصها من تقديم الرد الملاقي لما قدمناه من جواب ومرفقات تثبت عدم صحة دعواها واستحقاقها، ولا يخفى على فضيلتكم أن من قبيل الامتناع الحكمي: الجواب غير الملاقي للدعوى. ثانياً: النقاط التي لم ترد عليها المدعية:١. أنكرت المدعية -بشكل مرسل- أن هناك اتفاقية إطارية، وأن هناك اتفاقية خاصة بالعامل (الملحق رقم: ١) يتم احتساب المستحقات بناءً عليها، ومع ذلك لم ترد على البند السادس من العقد والذي ينص على أنه: "يتم احتساب فترة انتداب العامل/ العمالة من تاريخ تسليم العامل للطرف الثاني"، والبند الثامن من العقد ونصه: "إن الاتفاقية الخاصة بكل موظف ستكون سارية لمدة (٢٤) شهر ميلادي من تاريخ وصول الموظف إلى المملكة العربية السعودية"٢. لم ترد المدعية على ما ذكرناه بأن الاستفادة الفعلية من العامل المنتدب من قبلهم كانت (١٩) شهراً، وليس (٢٤) كما ادعوا! بدايةً من تاريخ وصول العامل في ١٤/ ٦/ ١٤٤٠ه حتى ٢٤/ ١/ ١٤٤٢ه، وأن جميع هذه المدة قد استلمت المدعية الاستحقاقات الخاصة بها، كما أنها قد استلمت قيمة غرامة إنهاء العقد حسب مطالبتها المرسلة لموكلتي.٣. لم ترد المدعية على الاجتماع الذي تم مع العامل في مقرها لمناقشة المخالفات التي ارتكبها والذي تهرب منه ولم يكمله، كما لم ترد عدم حضورها أو إبلاغ موكلتي بالدعوى المقامة من العامل ضدها ومساعدته على الإفلات من المحاسبة والمغادرة! مع أنها تعهدت بعدم تسفيره إلا بعد استيفاء موكلتي لحقوقها منه ومجازاته على أفعاله! وهذا يثبت تواطؤها معه! علماً بأن الأضرار التي تسبب فيها العامل لموكلتي تتجاوز مبلغ: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال. ٤. لم ترد المدعية على الخطاب المرسل منها بتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٢ه -أي بعد ستة شهور من انتهاء العقد الخاص بالعامل- والمبني على دفاترها التجارية والذي يوضح عدم وجود أي مطالبات على موكلتي سوى مبلغ: (٢,٠٠٨.٨٥) ألفان وثمانية ريال وخمس وثمانون هللة، كما أرفق بينة إضافية (مرفق: ١) وهي كشف الحساب المرسل من المدعية بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه، والذي يوضح حركة الرصيد بين الطرفين ولا يوجد به هذه المطالبة التي تدعيها، ولا يخفى أن دفتر التاجر حجة عليه بناءً على المادة (٣/٣١) من نظام الإثبات. ٥. لم ترد المدعية على عدم تحريرها للدعوى وتوضيح ما هو أساس مطالبتها؟ ومقابل ماذا؟ مع أن دفاترها تنفي وجودها! ولماذا لم يسبق لها مطالبة موكلتي بهذا المبلغ؟! مع أن العقد يفرض عليها إرسال فواتير المطالبات أولاً بأول حسب البند السادس منه! كما درجت على ذلك في جميع مطالباتها... وإن هدف المدعية من الدعوى لا يزيد عن كونه تهرباً من إعادة التأمين المدفوع لها من موكلتي بمبلغ: (١١,٥٠٠) إحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال والذي لم تعده حتى تاريخه رغم مطالبة موكلتي لها بذلك. إضافة إلى أنه تهرباً من مسؤوليتها بالرجوع عليها من موكلتي بالأضرار التي تسبب بها العامل كونها قامت بمساعدته على الهروب وتتحمل مسؤولية ذلك، وتحتفظ موكلتي بحقها في إقامة دعوى مستقلة بها. لذا ولجميع ما سبق؛ أطلب من فضيلتكم الآتي: رفض دعوى المدعية، وإخلاء سبيل موكلتي منها. إلزام المدعية بإعادة مبلغ التأمين البالغ: (١١,٥٠٠) إحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وأحتفظ بحق موكلتي بالرجوع على المدعية بأي طلبات أخرى)، وبعرضه على وكيلة المدعية قدمت رد موكلتها المتضمن ما نصه: (أوضحنا ان المدعى عليها تحاول التنصل من التزاماتها واستحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها عن طريق ادعاء أن هناك اكثر من اتفاقية وهذا الكلام غير صحيح، وأما عن الاستفادة الفعلية من العامل؛ فلم تقدم المدعية أي دليل على ذلك، وأما موضوع العامل الذي كانت تطالبه أمام المحكمة الجزائية؛ فموكلتي ليس لها دخل في ذلك وليست جهة تحقيق، أما إن العامل سافر إلى بلده فهو سافر وفقًا لأنظمة الدولة ولو كان عليه شيء للمدعى عليها تطالبه به فليس لموكلتي أي دخل بهذه الأمور، أما عن الخطاب التي تدعي المدعى عليها أنها أرسلته لموكلتي؛ فموكلتي لم يصلها أي شيء ولا يوجد دليل لدى المدعى عليها فقط كلام مرسل لا يستند إلى أي أدلة نظامية؛ فلم تقم المدعى عليها إلا بإرسال كشف حساب يثبت تحويلها لمبالغ، ولكن لم تقم بإثبات أنها قامت بسداد المبالغ التي تطالب بها موكلتي)، وكرر طلبات موكلته، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد وإرفاقه بملف القضية الالكتروني، وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى المقدمة تبين للدائرة وجود مصادقة رصيد صادر من المدعية بتاريخ ٢٩-٦-١٤٤٢هـ بمبلغ: (٢،٠٨.٨٥) ألفان وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة، أي بعد الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ويوجد سداد من المدعى عليها لقيمة الغرامة الصادرة في حق المدعى عليها بقيمة: (٢،١٨٠) ألفان ومائة وثمانون ريالًا بتاريخ ٥-١٠-٢٠٢٠م الموافق ١٨-٢-١٤٤٢هـ، وبناء عليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن جواب موكلتها على هذه المصادقة، فطلبت أجلًا للرد. وفي تاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٤ه أشارت الدائرة إلى وجود خلل تقني تسبب في عدم إمكانية الدائرة من عقد الجلسة، وفي جلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر طرفا الدعوى –المدونة بياناتهما سابقًا- وقرر وكيل المدعى عليها أن موكلته مكتفية بما قدمت، ثم عقبت وكيلة المدعية برد لموكلتها تضمن ما نصه: (نوجز لفضيلتكم ردنا على استفسارات الدائرة الموقرة ونتقدم لفضيلتكم بالآتي، لقد قام الموظف برفع دعوى قضائية ضد موكلتي للمطالبة بنهاية خدمته، وتم صدور صك حكم بإلزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره: (٢٥,٧٥٠) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي، وقامت موكلتي بالسداد، ومن ثم إصدار فاتورة على المدعى عليها في ذات القيمة المذكورة، بما أن الاتفاقية المبرمة بين الأطراف تنص على أنه من التزامات المدعى عليها بأن تتحمل أتعاب مكافأة نهاية الخدمة في الاتفاقية (مرفق ١-٢) خطابات المطالبات المالية الموجهة للمدعى عليها، وردًا على المصادقة بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٢ه بمبلغ: (٢,٠٠٨.٥٨) ألفان وثمانية ريالات وثمان وخمسون هللة، نفيد فضيلتكم علمًا بأن موكلتي قامت بإرسالها ولكن قبل معرفة أن الموظف " السيد/ (...)" قد قام بالهروب أو قام بالسرقة حسب ما قامت المدعى عليها بإبلاغ موكلتي في حين، وعليه؛ تم اصدار فاتورة للمدعى عليها بمبلغ وقدره: (٢٥,٧٥٠) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال سعودي، بالإضافة إلى رصيد مستحق معلق بقيمة (٢,٠٠٨.٥٨) ألفان وثمانية ريالات وثمان وخمسون هللة، وكون أن للمدعى عليها دفعة مقدمة بقيمة: (١١,٥٠٠) (١١,٥٠٠) إحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي؛ لذلك يتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: (١٦,٢٥٨,٨٤) ستة عشر ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون ريال سعودي وأربع وثمانون هللة)، وكرر طلبات موكلته، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب أجلًا للرد، وفي جلسة ١/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة –المدونة بياناتهما سابقًا-، وفيها قدم وكيل المدعى عليها رد موكلته المتضمن ما نصه: (أولاً: تناقض الشركة المدعية في الدفوعات المقدمة منها؛ حيث ذكرت في الصحيفة أن أساس هذه المطالبة هو أجور متأخرة، وأكدت على ذلك في مرافعتها أكثر من مرة! ثم ذكرت في الجلسة السابقة المؤرخة بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ أن سبب هذه المطالبة كانت بسبب الصك الصادر ضدهم من العامل! وذلك تناقض ظاهر وصريح!... كما نوضح أن المدعية ذكرت بأن الموظف الخاص من قبلهم هو: ((...)!!) بالرغم من أن (...) هو مدير موكلتي شركة غاية! وهذا يوضح التخبط في الدعوى!... ثانياً: أكرر لفضيلتكم ما ذكرته سابقاً من أنه تم إنهاء العقد الموقع بين موكلتي وبين الشركة المدعية، وتم فرض غرامة إنهاء عقد بقيمة: (٢,١٨٠) ألفان ومائة وثمانون ريال قامت موكلتي بسدادها في حينها، وتم بعدها إرسال عدة إيميلات من المدعية تم إرفاقها للدائرة، موضحاً فيها أن المبلغ المتبقي على ذمة موكلتي: (٢،٠٠٨) ألفان وثمانية ريالات، وهو حجة كاملة عليها؛ إذ لا يخفى أن دفتر التاجر حجة عليه، وكون أن المدعية تطلب من موكلتي دفع مبلغ تم الحكم عليها فيه، فهذا القول على فرض صحته -وهو غير صحيح-؛ فإن الدعوى المشار إليها حجة على طرفيها، فلم تكن موكلتي طرف فيها، ولم يتم إبلاغها بها، بل إن الصورية فيها ظاهرة؛ إذ لم تحضر المدعية فيها ولم تعترض على الحكم، بل إن تحاشي المدعية -ابتداءً- عن ذكر تلك الدعوى وتأسيس مطالبتها على أنها أجور متأخرة، ومن ثم التراجع والاستناد إليه في المطالبة؛ يؤكد التواطؤ على اصطناعها مع العامل لتسهيل هروبه من المملكة. وهو ما يجعل الحق لموكلتي بالاحتفاظ بحقها في مطالبتها بالأضرار الناتجة عن ذلك في دعوى مستقلة. فبناء على ما تقدم لفضيلتكم من بيّنات قاطعة، إضافة إلى ما تناقض المدعية الواضح والصريح في دعواها.)، وكرر طلبات موكلته)، وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت أجلًا للرد. وفي جلسة ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وحضر طرفا الدعوى وكالة –المدونة بياناتهما سابقًا-، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن تاريخ بدء العامل مباشرته للأعمال مع المدعى عليها، فأجابت: كان في ١٤-٦-١٤٤٠هـ وتاريخ نهاية عمله مع المدعى عليها، فأجابت: كان في ٢٤-١-١٤٤٢هـ، وقررت بأن موكلتها أرسلت مطالبة للمدعى عليها بغرامة إنهاء عقد بتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢هـ، وأن موكلتها أرسلت خطاب في ٢٩-٦-١٤٤٢هـ تضمن أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ (٢,٠٠٨.٨٥) ألفان وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة، وقررت بأن المدعى عليها قامت بسداد جميع المبالغ السابقة وتبقى في ذمتها مبلغ: (٢٥,٧٥٠) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال؛ قيمة (نهاية خدمة) دفعته موكلتها للعامل محل الخلاف بموجب حكم قضائي صدر ضد المدعية، وأن المدعى عليها هي من تتحمل أتعاب نهاية الخدمة؛ وذلك بموجب المادة الثالثة الفقرة الثانية من العقد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل تم الا تفاق على أن تسدد موكلته أتعاب نهاية الخدمة للعامل؟ فإن كان الجواب نعم؛ فهل سددت موكلته المبلغ محل المطالبة؟، فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعية/ (...) -المذكورة بياناته سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة بياناته سابقًا كذلك، وفيها قدم وكيل المدعى عليها جواب موكلته على استفسار الدائرة والمتضمن ما نصه: (إن أساس هذه الدعوى هي المطالبة بــ(أجور متأخرة) وجميع ما تم في الجلسات السابقة من دفوعات بين الطرفين تفيد ذلك، بل أقرت المدعية عدة مرات أن المطالبة عبارة عن (أجور متأخرة)، فكيف أصبحت الدعوى الآن هي المطالبة بنهاية الخدمة؟!! بل إن تغيير سبب الدعوى بعد عدة جلسات وثبوت عدم وجود أجور متأخرة، يوضح أن الدعوى باطلة وقائمة على سند غير صحيح ويستوجب ردها، كما أنه لا يخفى أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة والتي لا يجوز تقديم أي بينات أو دفوع أو طلبات بها غير التي تم تقديمها في الجلسة التحضيرية عملاً بنص المادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية... مما يستلزم الحكم برفض دعوى المدعية. ثانياً: بخصوص طلب الدائرة الجواب عن مسألة مكافأة نهاية الخدمة: نفيد فضيلتكم أن العامل غير مستحق لمكافأة نهاية الخدمة؛ كون إنهاء خدماته قد تمت بناءً على مخالفات عقدية ونظامية ارتكبها، وبالتالي فإنه في هذه الحالة لا يكون مستحقاً للمكافأة، وقد تم تزويد المدعية بهذه المخالفات في وقتها واتضح لها صحتها، وبناءً عليه؛ فقد أفادت موكلتي بأنه لن تنهي إجراءات السفر للعامل لحين الانتهاء من مقاضاته، وقد وضحنا ذلك في الجلسات السابقة ولم تنكره وكيلة المدعية، وإنما ذكرت أن هذه المخالفات ليست لموكلتها علاقة بها!! وعدم إنكار وكيلة المدعية لما ذُكر يعد إقراراً ضمنياً منها بصحة ارتكاب العامل لهذه المخالفات إذ إنه "سكوت في معرض بيان"، وعلى فرض التسليم جدلاً بأن دعوى المدعية هي مطالبة بمكافأة نهاية الخدمة؛ فإن المدة التي قضاها العامل لدى موكلتي هي (سنة وسبعة شهور) وعلى ذلك تكون مكافأة نهاية الخدمة مبلغاً مقداره: (٣,٢٢٢) ثلاثة آلاف ومائتان واثنان وعشرون ريالاً فقط (مرفق صورة من الحاسبة العمالية الخاصة بوزارة الموارد البشرية)، فعلى أي أساس تطالب المدعية بمبلغ: (٢٥,٧٥٠) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون!! بل إن ذات القضية الصورية التي تستند إليها المدعية والتي أقامها العامل عليها، قد حكم للعامل فيها بمبلغ: (٣,١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون؛ كمكافأة نهاية الخدمة، مع أن العامل قد أدلى فيها بمعلومات غير صحيحة وهي أن راتبه مبلغ: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأنه قد تم فصله تعسفياً وبشكل غير مشروع، وكل هذه الادعاءات باطلة ولا صحة لها؛ حيث إنه عامل منتدب وإنهاء خدماته قد جاء بناءً على أسباب مشروعة تجيز ذلك حسب النظام. ثالثاً: توضيح حقيقة الدعوى: إن حقيقة هذه الدعوى هي أن المدعية تريد إلزام موكلتي بما صدر في صك الحكم رقم: (٤٢١٢٠٩٥٣٧) وهي بخصوص الدعوى المقامة من العامل على المدعية، وهذه الدعوى هي دعوى صورية لتسهيل إجراءات سفر العامل وإبعاده عن المحاسبة القانونية، وهذه الدعوى كما يتضح لفضيلتكم أن موكلتي لم تكن طرفاً فيها، ولم يثبت أن المدعية أبلغت موكلتي بها لتداخل فيها وتبدي دفوعاتها لإثبات صحة موقفها، وإنما سكتت إلى أن سافر العامل، ومن ثم أرسلت لموكلتي خطاب المطالبة بناءً على هذا الحكم! ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا الأمر غير سائغ ومردود وأن حجية هذه الدعوى مقتصرة على أطرافها، ولو افترضنا حسن النية وعدم الصورية -وهو أمر مستبعد-؛ فإن المدعية مفرطة بعدم حضورها وإبلاغ موكلتي بهذه الدعوى، وبالتالي فإنها تتحمل تبعات تفريطها إذ إن المفرط أولى بالخسارة. لاسيما أن هذا الحكم قد قضى بمبلغ: (٢٠,٩٣٣) عشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال؛ كتعويض عن الإنهاء غير المشروع، وهذا غير صحيح ومخالف لحقيقة الأمر. رابعاً: نتمسك بالفصل في طلبنا العارض: حيث إن الثابت لفضيلتكم وبناءً على مطابقة الرصيد والخطابات المتكررة أن المبلغ المتبقي على موكلتي مبلغ مقداره: (٢,٠٠٨) ألفان وثمانية ريالات فقط، وذلك وحده كاف لإبطال دعوى المدعية إذ جميع هذه البيّنات صادرة من قبلها، وهي بمثابة الإقرار بقيمة المبلغ المتبقي، ولا يجوز لها الرجوع عنه... وحيث إنه يوجد لدى المدعية مبلغ تأمين بقيمة: (١١,٥٠٠) إحدى عشر ألف وخمسمائة ريال، وبخصم المستحق لها منه وهو مبلغ: (٢,٠٠٨) ألفان وثمانية ريال يصبح المتبقي لموكلتي هو مبلغ: (٩,٤٩٢) تسعة آلاف وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً، واستناداً إلى الفقرة الثانية من ملحق العقد (أ) الناصة على أنه: "يدفع التأمين ويخصم منه ما قد يترتب على أحد الطرفين من قيمة العقد"، واستناداً إلى المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية والتي تضمنت جواز طلب المقاصة والحكم بها؛ الأمر الذي نطلب معه الحكم بطلبات موكلتي الواردة أدناه؛ لذلك كله أطلب من فضيلتكم الآتي: ١- رفض دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها.٢- إلزام المدعية بدفع مبلغ: (٩,٤٩٢) تسعة آلاف وأربعمائة واثنان وتسعون ريالاً فقط)، وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت أجلًا للرد. وفي جلسة ١٤/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...) وعن المدعى عليها وكيلها المدونة بياناته سابقًا، وفيها أشارت الدائرة إلى أنها بعد دراستها لأوراق القضية والمستندات المقدمة من الطرفين وضبوط الجلسات، وحيثُ إن وكيلة المدعية قررت في جلسة ١٥-٦-١٤٤٤هـ أن تاريخ بدء العامل مباشرته للأعمال مع المدعى عليها كان في ١٤-٦-١٤٤٠هـ وتاريخ نهاية عمله مع المدعى عليها كان في ٢٤-١-١٤٤٢هـ، وقررت بأن موكلتها أرسلت مطالبة للمدعى عليها بغرامة إنهاء عقد بتاريخ ٢٧-١-١٤٤٢هـ، وأن موكلتها أرسلت خطاب في ٢٩-٦-١٤٤٢هـ تضمن أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ (٢,٠٠٨.٨٥) ألفان وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة، وقررت بأن المدعى عليها قامت بسداد جميع المبالغ السابقة وتبقى في ذمتها مبلغ: (٢٥,٧٥٠) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا؛ قيمة (نهاية خدمة) دفعته موكلتها للعامل محل الخلاف بموجب حكم قضائي صدر ضد المدعية، وأن المدعى عليها هي من تتحمل أتعاب نهاية الخدمة؛ وذلك بموجب المادة الثالثة الفقرة الثانية من العقد، وحيثُ إن الدائرة بعد اطلاعها على الحكم الصادر من المحكمة العمالية برقم (٤٢١٢٠٩٥٣٧) وتاريخ ١-٥-١٤٤٢هـ اتضح لها أن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الذي تطالب به المدعية هو مبلغ: (٣،١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريالًا، ثم قرر وكيل المدعى عليها أن موكلته لم تسدد مبلغ: (٢,٠٠٨.٨٥) ألفان وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة المستحق للمدعية، فحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في المطالبة بمبلغ: (٢,٠٠٨.٨٥) ألفان وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة، ومبلغ: (٣،١٥٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريالًا؛ ليكون المجموع: (٥,١٥٨) خمسة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريالًا، وقرر أيضًا أن للمدعى عليها في ذمة موكلته مبلغ: (١١،٥٠٠) إحدى عشر ألفًا وخمسمائة ريال، فعقب وكيل المدعى عليها أن موكلته تطالب بالمقاصة؛ ليكون المستحق لها -بعد خصم مبلغ: (٥,١٥٨) خمسة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريالًا- مبلغ: (٦,٣٤٢) ستة آلاف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالًا، فعقب وكيل المدعية أن ما ذُكر صحيح ومستحق، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في المطالبة بمبلغ قدره: (٥,١٥٨) خمسة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريالًا؛ يمثل مجموع المستحقات المتبقية للمدعية في ذمة المدعى عليها مقابل توريد المدعية عامل للمدعى عليها، وحيثُ قرر وكيل المدعى عليها صحة ذلك، وحيثُ إن وكيل المدعية - في جلسة الحكم- قرر أن للمدعى عليها في ذمة موكلته مبلغ قدره: (١١،٥٠٠) إحدى عشر ألفًا وخمسمائة ريال – يمثل استحقاق متعلق بالعقد محل المنازعة-؛ وبما أن وكيل المدعى عليها قد قرر بأن موكلته تطالب بالمقاصة؛ ليكون المستحق للمدعى عليها -بعد خصم مبلغ: (٥,١٥٨) خمسة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريالًا- مبلغ قدره: (٦,٣٤٢) ستة آلاف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالًا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعية شركة (...) مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦،٣٤٢) ستة ألاف وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً. لما هو موضح بالأسباب والله الموفق،، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث