حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430415740
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430415740
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470408379 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430415740 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم4470408379 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) لتجهيزات التكييف شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٠١٦٤٥) المؤرخ في 7/11/1442ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٠١٦٤٥) على سند صرف رقم (٤١١٣٢٥٤٧٥) وتاريخ 7/11/1442ه، وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(ارسال القضية إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فيها)، ومبررات حالة الاستعجال:(مرض ابنى الصغير وضرورة نزولي لمصر معه حيث أننى منعت من السفر) . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 13/5/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، كما حضر صاحب الشركة (...) إقامة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم زاد موضحا بأنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها مدة ثلاثة أسابيع ثم انتهت العلاقة التعاقدية بينهم حصل بينهم نزاع لدى المحكمة العمالية ثم بعد ذلك قامت محكمة التنفيذ بتنفيذ سند لأمر المذكور في صحيفة الدعوى وهو مزور علي قد وقعت سند بمبلغ (1000) ريال ولكن لم احتفظ بصورة منه، وقد قمت بالاعتراض لدى المحكمة العمالية إلا أنها حكمت للمدعى عليه بعد تحليفه وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر من محمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٠١٦٤٥) المؤرخ في 7/11/1442ه في سند لأمر قيمته ثلاثون ألف ريال، وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) إذ إن مسألة الاختصاص تُعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن السند لأمر الموصوف في الدعوى بين الطرفين ناشئ عن علاقة عمالية؛ بين عامل وصاحب العمل وفقاً لما قرره المدعي في الجلسة وبناء عليه فإن التعامل بينهما لا يُعد تعاملاً تجارياً، و ليس ضمن الاختصاص التجاري المحصور في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية التي حددت الاختصاص التجاري في (1 ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. 2ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100.000) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3 ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4 ــ لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6 ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها) ولما كانت دعوى المدعي كما هو ثابت في صحيفة دعواه لا تندرج في أي من الحالات السابقة؛ فليس ثمة علاقة تجارية مطلقاً بين طرفي الدعوى، وإنما هي وفقاً لما ذكره المدعي أصالة علاقة عمالية (عامل برب عمل)، الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العمالية. وبذلك تحكم الدائرة. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.