حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430136252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449042244/1444
رقم الحكم:4430136252
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042244 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430136252 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449042244 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه سبق للمدعي وأن أقام دعوى عمالية على شركة(...)مسئولية محدودة سجل تجاري رقم (...) طالبا فيها مستحقاته العمالية من أجور متأخرة ومكافأة نهاية وبدل اجازات.. الخ وصدر الحكم رقم 401146975 وتاريخ 4/8/1440هـ من المحكمة العمالية بجدة بإلزام الشركة بسداد مبلغ قدره 75805.22 ريال سعودي (خمسة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات واثنان وعشرون هللة) وفيما بعد قام المدعي بتقديم طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بجدة طالبا تنفيذ مضمون صك الحكم وقيد طلب التنفيذ برقم 4001128923 لدى الدائرة التنفيذية الرابعة والتي قامت بموجب سلطاتها النظامية بإصدار القرارات المتعلقة بمواد نظام التنفيذ المادة 34 و46 وبعد الإفصاح عن أموال الشركة لدى عدة جهات تبين للدائرة التنفيذية بأنه لا يوجد لديها أموال ولا منقولات ولا أصول ليتم الحجز عليها واستيفاء الدين منها وهذا يدعو الى الريبة بأن المدراء التنفيذين وملاك الشركة قد قاموا بتهريب الأموال وتصريفها حتى لا يتمكن الدائنون من التنفيذ والحجز على أموالها وتجدر الإشارة الى أن مدراء وشركاء الشركة هما المدعى عليهما في هذه الدعوى وبناء على المادة 2/165 من نظام الشركات والتي نصت على يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن وبناء نص المادة 1/181 من نظام الشركات إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها وحيث أن المدعي قد لحقه ضرر محض بسبب ما قاما به المدعى عليهما. وبناء على ذلك يطلب المدعي من مقام الدائرة الحكم بالآتي: 1/ إلزام المدعى عليهما بصفتهما الشخصية متضامنين بدفع مبلغ 75805.22 ريال. 2/ إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ 15.161.44 ريال قيمة أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم من المحكمة العمالية بجدة برقم (401146975) وبتاريخ 16/06/1440هـ. وبعرض ذلك على المدعى عليهم أجاب بمذكرة تضمنت (أقام المدعي هذه دعوى بطلب اتخاذ الإجراء النظامي بإلزام المدراء - بصفتهما - بما ورد بالفقرة (2) من المادة (165) والفقرة (1) من المادة (181) من نظام الشركات؛ وإيقاع العقوبات النظامية عليهما والمنصوص عليها في نظام الشركات وحيث أن الأسباب التي أقيمت عليها هذه الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً، فإننا نوجز الرد عليها في الآتي: أولاً: ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى واختصاص محكمة التنفيذ: يجدر الإشارة إلى أنَّ العلاقة النظامية بين المدعي وبين شركة(...)للصناعة، سجل تجاري رقم (...) (مرفق رقم 1) هي علاقة عمال. والثابت أنه قد سبق أن صدر لصالح المدعي حكماً نهائياً واجب التنفيذ بكامل حقوقه النظامية بموجب صك الحكم رقم (401146975) وتاريخ 16/6/1440هـ في القضية رقم (401176794) الصادر من المحكمة العمالية بجدة(مرفق رقم 2).تقدم المدعي لمحكمة التنفيذ بجدة لتنفيذ الحكم أعلاه ضد الشركة وليس ضد المدعى عليهما بشخصهما. والحكم أعلاه محل تنفيذ بمحكمة التنفيذ بجدة حتى تاريخه، وأن المحكمة المذكورة هي المختصة نظاماً باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب نظام التنفيذ ضد من ترى تقصيره بالتزاماته النظامية والتي شأنها عرقلة تنفيذ الحكم الصادر بحقوق المدعي، الأمر الذي تكون المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة التنفيذ بجده. هذا بالإضافة إلى أنه لم يصدر من محكمة التنفيذ بجدة أي إجراء ضد المدعى عليهما بصفتهما مدراء للشركة المنفذ ضدها يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي، مما يثبت عدم وجود أي شبهة لارتكاب المدعى عليهما لأي خطأ أو إخلال أو تقصير بالتزاماتها النظامية، وعدم مسؤوليتهما عن عدم تنفيذ المدعي للحكم الصادر لصالحه. ثانياً: جهالة طلبات المدعي وعدم وضوحها مما يتعين ردها: حيث أن طلبات المدعي الواردة بلائحة دعواه غير مُحررة بصورة واضحة ومحددة ووردت بألفاظ وعبارات عامة ومُرسلة، حيث طالب المدعي إصدار الحكم ضد المدعى عليهما بصفتهما مدراء لشركة(...)بإلزامهما بما ورد بالمادة (165) والمادة (181) من نظام الشركات؛ وكذلك إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها بذات النظام، دون أن يُحدد المدعي طبيعة ونوع الخطأ الذي ينسبه للمدعى عليهما وما دليله على إثبات ذلك، فضلاً عن عدم تحديد المدعي أو إثباته للأضرار التي أصابته وحجم وقيمة تلك الأضرار وعلاقة السببية بينها بين خطأ المدعى عليهما المزعوم ودليل كل ذلك. وحيث أنَّ المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى). وحيث أنه الثابت من لائحة دعوى المدعي وطلباته أن دعواه غير مُحررة تحريراً صحيحاً، وأن طلباته مُجهلة، الأمر الذي نطلب معه الحكم بصرف النظر عن الدعوى للجهالة في الطلبات والأسانيد. ثالثاً: انتفاء مسئولية المدعى عليهما عن التزامات الشركة ذات مسئوليه محدودة لاستقلال الذمم:-نصت الفقرة (1) من المادة (151) من نظام الشركات على أنه:(1- الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات). وحيث أن أساس دعوى المدعي هو المطالبة بحقوقه المالية - وهي محل طلب تنفيذ أمام قاضي التنفيذ كما سبق التفصيل - وأن تلك الحقوق في ذمة الشركة ولا يُسأل عنها نظاماً الشركاء بالشركة ومن باب أولى المدراء وذلك لاستقلال ذمتهم المالية نظاماً عن ذمة الشركة التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عنهم، الأمر الذي يتعين معه الحكم بصرف النظر عن الدعوى لرفعها على غير ضفة. رابعاً: انتفاء أي خطئ أو تقصير من قِبل المدعى عليهما. حيث أنَّ الفقرة (2) من المادة 165 من نظام الشركات - التي يستند عليها المدعي في دعواه - قد اشترطت شرطًا رئيسيًا لتطبيق حكمها وإعمال أثرها النظامي، والمتمثل فيما ورد بالمادة المذكورة ونص الحاجة منه أنه:(2-....بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم...). وحيث أن الأصل براءة الذمة، وأن المدعي لم يُقدم ثمة دليل على ارتكاب المدعى عليهما أو أيٍ منهما لأي مخالفة أو خطأ، الأمر الذي يكون ادعاءه مجرد أقوال مُرسلة، مما يتعين معه الحكم برد دعواه. خامساً: عدم بلوغ ديون الشركة نصف رأس مالها. استند المدعي في طلباته على الفقرة (1) من المادة (181) من نظام الشركات ونصها:(1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها) انتهى. والثابت من السجل التجاري الخاص بشركة (...)أن رأس مالها مبلغ ثلاثة ملايين ريال، في حيث الثابت أن إجمالي حقوق المدعي التي يطالب بها بموجب صك الحكم السابق الإشارة إليه مبلغ وقدره (75,705 ريال) فقط، وتلك الحقوق أقل من نسبة 3% من رأس مال الشركة، وأنَّ المدعي لم يقدم دليلاً واحداً على أن خسائر الشركة قد بلغت نصف رأس مالها، الأمر الذي يثبت عدم صحة ادعاءات المدعي وأنها مجرد أقوال مرسلة الأمر الذي يتعين معه رد دعواه. عليه: نلتمس الحكم: أصلياً: عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لاختصاص محكمة التنفيذ. عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. احتياطياً: رد الدعوى بكافة ما اشتملت عليه من طلبات لعدم صحتها. وإلزام المدعي بالمصروفات القضائية. وبكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليهما بصفتهما مديري الشركة لتعذر تنفيذ حكم قضائي لصالحه ضد الشركة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إن ولمّا كان نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنته أحكام النظام؛ عليه فيكون أوان إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دَين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ؛ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام. وجهُ ذلك أن في مكنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزءٍ منها إثر إجراء التصفية، وبالتالي فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في إقامة هذه الدعوى، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث